حكم المحكمة العليا، رقم 9 لسنة 1 قضائية «تنازع»، جلسة 5 ديسمبر 1970
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 1970
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ولما آلت ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص للمحكمة العليا أحيل إليها هذا الطلب وقيد بها برقم 9 لسنة 1
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل الطالب عن طلبه .
نص الحكم
بأسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 من ديسمبر سنة 1970م الموافق 7 من شوال سنة 1390 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة
وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل أعضاء
وحضور السيد المستشار/عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة و لرئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة العليا برقم 9 لسنة 1 قضائية " تنازع اختصاص ".
المرفوع من
حلمى عثمان عبد الكريم
ضد
1- السيد محافظ الجيزة بصفته
2- السيد رئيس مجلس مدينة الجيزة بصفته
3- السيد / مصطفى محمود الأسيوطى
4- السيد / محمود محمد صالحين
الوقائع
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الأوراق - فى أن حلمى عثمان عبد الكريم ومحمود محمد صالحين استصدرا القرار رقم 374 لسنة 1967 من لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة الجيزة بتقدير أجرة دكان استأجراه من الأستاذ مصطفى محمود الأسيوطى بواقع 025ر4 جنيه شهريًا من تاريخ التأجير فطعن المؤجر فى هذا القرار أمام لجنة المراجعة بمجلس مدينة الجيزة التى قضت فى 13/5/1969 بعدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات لعدم ولايتها فى ذلك فقدم حلمى محمد عثمان طلبًا لمحكمة تنازع الاختصاص بمحكمة النقض طالبًا تعيين لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة الجيزة باعتبارها جهة الاختصاص الولائى للفصل فى موضوع المنازعة واعتبار قرارها بالاختصاص الإيجابى مطابقًا للقانون وذلك لحين الفصل فى المنازعة فصلاً موضوعيًا بحكم نهائى له حجيته مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ وقد قيد هذا الطلب برقم 4 لسنة 39 قضائية - ولما آلت ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص للمحكمة العليا أحيل إليها هذا الطلب وقيد بها برقم 9 لسنة 1 قضائية تنازع اختصاص وعند تحضيره أمام هيئة المفوضين قرر الطالب بتنازله عن طلبه لتصالحه مع المؤجر ووافق الأخير والمطلوب ضده الرابع على هذا التنازل .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطالب تنازل عن طلبه بجلسة اليوم فضلاً عن إقراره بذلك أمام المفوض وقد وافقه شريكه المطلوب ضده الرابع على هذا التنازل وقبله المؤجر المطلوب ضده الثالث ولم يعترض عليه أحد ومن ثم يتعين إثباته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل الطالب عن طلبه .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.