حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 42 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الثالثة الفقرتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية سلطة إعفاء بعض السلع من ضريبة المبيعات وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع وتعديل الجدولين رقمى 1،2 المرافقين لهذا القانون ، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر نفاذاً لهاتين الفقرتين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 يوليه سنة 2002 الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / يوسف خليل الغزناوى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير المالية
4 - السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
5 - السيد / محافظ دمياط
6 - السيد / رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة الفقرتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية سلطة إعفاء بعض السلع من ضريبة المبيعات وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع وتعديل الجدولين رقمى 1،2 المرافقين لهذا القانون ، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر نفاذاً لهاتين الفقرتين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 573 لسنة 1996 مدنى كلى مأمورية رأس البر ابتغاء الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى مطالبته بضرائب على المبيعات عن أعماله فى مجال نشاط المقاولات على سند من أن هذه الأعمال لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات . وبجلسة 31/7/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى . فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 996 لسنة 29 ق مأمورية دمياط ، وأثناء تداوله دفع المستأنف بعدم دستورية المادة الثالثة الفقرتين الثالثة والرابعة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بين النصوص المطعون عليها والمصلحة فى الدعوى الموضوعية بأن يكون للفصل فى الدعوى الدستورية أثر على الطلبات المبداة فى تلك الدعوى ، ومؤدى ذلك ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى .
وحيث إنه إذ صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المطعون عليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، ونص فى المادة (13) على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره " وقد تم النشر بتاريخ 29/1/1997 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإذ ألغيت هاتان الفقرتان من المادة المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 سالف البيان كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها ومن بينها القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى بذلك منتفية ، بما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.