حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 247 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 247 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد ، أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 247 لسنة 21 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد المستشار / أحمد رأفت عبد المنعم شنيشن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين 34 مكرراً (2) و13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية معدلاً بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنته الأولى من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد وما تضمنته الثانية من وقف الانتفاع بالخدمات الصحية بسبب الالتحاق بأى عمل فى الخارج ، وكذا نص المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن عُين فى وظيفة مساعد نيابة فى فبراير سنة 1971 وتدرج فى المناصب القضائية حتى عُين فى وظيفة رئيس محكمة استئناف وظل بها إلى أن انتهت خدمته بقرار من السيد المستشار وزير العدل باعتباره مستقيلاً لعدم عودته للعمل بعد انتهاء إعارته فى 4/11/1992 وإذ لم يقم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصرف المبلغ الشهرى الإضافى المستحق له وبدل الدواء كما حرمه من الانتفاع بالخدمات الصحية التى يقدمها وذلك بسبب التحاقه بالعمل خارج البلاد وفقاً لحكم المادتين 34 مكرراً (2) و 13 فقرة (ب) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 ، فقد تقدم بالطلب رقم 130/68 أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ابتغاء الحكم له بصرف المعاش الشهرى الإضافى وبدل الدواء وبأحقيته فى التمتع بالخدمات الصحية ، وأثناء نظر هذا الطلب دفع الطالب بعدم دستورية نصوص المواد المشار إليها ، وإذ قدرت الدائرة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 229 لسنة 19 قضائية "دستورية "، والمقامة بذات الطلبات المقدمة فى الدعوى الماثلة ، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/3/2001، وكان مقتضى نص المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى فصل فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى الراهنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.