حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مايو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 46 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
ربيع سيد خليل عبداللطيف
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- محرم مختار محمد سيف النصر
الإجراءات
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم باختصاص محكمة أهناسيا لشؤون الأسرة بجميع درجاتها، بالفصل فى الطعن على القرار رقم 1 لسنة 2009 مأذونين، الصادر من محكمة أسرة أهناسيا، بتعيين المدعى مأذونًا لناحية منشأة طاهر، مركز أهناسيا، محافظة بنى سويف، دون محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، المحال إليها الطعن على ذلك القرار، والمقيد لديها برقم 471 لسنة 2 قضائية، والمحكمة الإدارية ببنى سويف المنظور أمامها الطعن ذاته، والمقيد لديها برقم 4436 لسنة 4 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى إصدار محكمة أسرة أهناسيا قرارها رقم 1 لسنة 2009 مأذونين، بتعيين المدعى مأذونًا لناحية منشأة طاهر، مركز أهناسيا، محافظة بنى سويف، وصدّق وزير العدل على ذلك القرار بتاريخ 2/9/2013. لم يرتض المدعى عليه الرابع ذلك القرار، وطعن عليه أمام محكمة استئناف بنى سويف لشئون الأسرة، التى قضت بجلسة 19/5/2014، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، وقُيد الطعن أمامها برقم 471 لسنة 2 قضائية، وبجلسة 25/2/2018، قضت بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية ببنى سويف، وقُيدت الدعوى أمام المحكمة المحال إليها برقم 4436 لسنة 4 قضائية، وتحدد لنظرها جلسة 10/12/2018. طعن المدعى على حكم محكمة القضاء الإدارى، أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 56318 لسنة 64 قضائية. وإذ قدر المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بالفصل فى الطعن على قرار تعيينه مأذونًا المشار إليه، بين محكمة استئناف بنى سويف لشئون الأسرة، من ناحية، ومحكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، والمحكمة الإدارية ببنى سويف مـــن ناحية أخـــــرى؛ فأقام الدعوى المعروضة، بطلب فض هذا التنازع، والحكم باختصاص محكمة أسرة أهناسيا بجميع درجاتها بنظر الموضوع.
وحيث إن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًّا" من المادة (25) من قانونها الصــادر بالقانـــون رقـــــم 48 لسنة 1979 هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتبين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص، مؤداه لزومًا وقف "الدعاوى القائمـــــة" المتعلقة به حتى الفصل فيه. وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعـــوى التنازع، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت – قبل رفعها إلى المحكمة الدستورية العليا – نهائيًّا فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها بإصدارها حكمًا نهائيًّا فيها، إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضائية واحدة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة استئناف بنى سويف لشئون الأسرة كانت قد قضت بحكم نهائى بجلسة 19/5/2014 – قبل إقامة الدعوى المعروضة – بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج النزاع عن ولاية محاكم جهة القضاء العادى. ومن ثم، لم يعد هناك محل لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى، بعد أن استقر أمرها أمام جهة قضائية واحدة، هى محاكم مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى,
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.