حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 9 قضائية «تنازع»، جلسة 3 ديسمبر 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 9 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبًا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهما وذلك بعد صدور الحكمين رقمى 1829 لسنة 1981 مستأنف مستعجل القاهرة و5394 لسنة 36 ق قضاء إدارى .
لذلك
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 ديسمبر سنة 1988م، الموافق 23 ر بيع الآخر سنة 1408 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس
وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 9 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / عبد العظيم محجوب شعلان
ضد
1- ورثة المرحوم مغاورى محجوب شعلان
2- السيد رئيس مجلس إدارة
3- الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى
الإجراءات
بتاريخ 9 يونيه سنة 1987أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهما وذلك بعد صدور الحكمين رقمى 1829 لسنة 1981 مستأنف مستعجل القاهرة و5394 لسنة 36 ق قضاء إدارى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها وحدد لنظرها جلسة 3 ديسمبر سنة 1988، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة .
لذلك
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.