قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 133 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 133 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 سبتمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون السلطة القضائية
المادة 51/1من قانون 46لسنة 1972 من القانون السلطة القضائية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 31 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / رشا عبدالمنعم إبراهيم محفوظ
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزيرالعدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (51/ 1) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أقامت المدعية الدعوى الدستورية الماثلة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (51/ 1) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنه من عبارة "المماثلة لدرجاتهم"، وما لم يتضمنه النص من تحديد مفهوم"الزملاء" ليكون زملاء دفعة التعيين بأدنى الدرجات.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن تحديد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/6/2010 في القضية رقم 135 لسنة 31 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 24 (مكرر ب) بتاريخ 20/6/2010، كما فصلت أيضاً في دستورية ما ورد بالنص ذاته من عبارة "على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة " بحكمها الصادر بجلسة 15 يناير سنة 2012 في القضية رقم 129 لسنة 31 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (4 (مكرر) في29/1/2012.
وحيث إن هذين الحكمين يحوزان حجية مطلقة تحول دون المجادلة فيهما أو إعادة طرح المسألة الدستورية المثارة في كل منهما من جديد على المحكمة الدستورية العليا لمراجعتها إعمالاً للمادتين (48، 49) من قانونها، ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.