حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 94 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 8 يوليو 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 94 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يوليو 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار نهاد عبد الحميد خلاف الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار واصل علاء الدين .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 8 يوليو سنة 1989م، الموافق 5 ذو الحجة سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار : ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور منير أمين عبد المجيد فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/عبد الوهاب عبدالرازق المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1- السيد / رفعت أحمد حسن ربيع
2- السيدة / عزيزة بصير سيد أحمد
3- السيدة / نفيسة عبد الوهاب زايد
4- السيد / رأفت رفعت أحمد ربيع
5- السيدة / سامية رفعت أحمد ربيع
6- السيدة / عبلة رفعت أحمد ربيع
7- السيدة / رحيمه رفعت أحمد ربيع
8- السيدة / عزة رفعت أحمد ربيع
9- السيد / محمد رفعت أحمد ربيع
10- السيد / السيد رفعت أحمد ربيع
11- السيد / أحمد محى الدين رفعت أحمد ربيع
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
5- السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى
" الإجراءات "
بتاريخ 14 يونيه 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن محكمة القضاء الإدارى قضت للمدعين فى الدعوى رقم 2005 لسنة 29 قضائية بإلغاء القرار الصادر بفرض الحراسة على ممتلكاتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، فطعن المدعى عليهم فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ صدر القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص تنفيذًا للمادة السادسة منه ، حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لهم محكمة القيم برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر إقحامها الأولاد البالغين ضمن أفراد العائلة التى خضعت للحراسة بالمخالفة للمادة ( 34 من الدستور التى تكفل صون الملكية الخاصة وتحظر فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، كما ينعون على المادة الثانية أنها تضمنت عدوانًا على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المادتين ( 34 و36 ) من الدستور، وذلك بما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها، كما ينعى المدعون على المادة السادسة من القرار بقانون المشار إليه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال التى خضعت لتدابير الحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى ، وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة للمادة ( 68 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 21 يونيه 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه 1986، كما قضت أيضًا بجلسة 4 مارس 1989 فى الدعوي رقم 68 لسنة 3 قضائية " دستورية " والدعوى المضمومة إليها رقم 69 لسنة 3 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس 1989 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه، أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادتين الثانية والسادسة فقرة أولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت أحكامها متقدمة الذكر بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة ن تكون قد انتفت، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى المشار إليها، فمن ثم يتعين بإلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار نهاد عبد الحميد خلاف الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار واصل علاء الدين .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.