حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 73 لسنة 41 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 يوليو 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 73 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يوليو 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام (131لسنة 6ق دستورية و 27 لسنة 8 ق دستورية و 34 لسنة 13 ق دستورية)
وبعدم الاعتداد بالقرار رقم (1) لسنة 2018 والصادر عن السيد المستشار / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الكلية بتاريخ 10/9/2018
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
وليد خميس موسى عصفور
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين
3- مساعد أول وزير العدل، ورئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (15/11/13/2) لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة
4- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء 5- وزيــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6- النائـــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 7- وزيـــــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
8- محافــــــــظ البنك المركــــــــــــــــــزى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار رقم (1) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 10/9/2018، من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك القرار، فى مواجهة المدعى، وذلك كونه عقبة من عقبات تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام: 131 لسنة 6 قضائية، بجلسة 16/5/1987، و27 لسنة 8 قضائية، بجلسة 4/1/1992، و34 لسنة 13 قضائية، بجلسة 20/6/1994، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة المفوضين، حيث قدم المدعى مذكرة، أضاف فيها للأحكام الثلاثة الواردة بصحيفة دعواه، الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين الدستوريتين رقمى 26 لسنة 12 قضائية، بجلسة 5/10/1996، 25 لسنة 16 قضائية، بجلسة 3/7/1995. كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/6/2021، وفيها قدم المدعى مذكرة، طلب فيها استعمال المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدى المقررة بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية المواد (1، 2، 5، 6، 11) من القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لمخالفتها للدستور، وقررت المحكمة بالجلسة ذاتها إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/9/2013، قضت محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وجمعية الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى. ونفاذًا لهذا القضاء أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة مستقلة لاتخاذ إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وقامت اللجنة بإدراج اسم المدعى ضمن المتحفظ على أموالهم والممنوعين من التصرف فيها، طعن المدعى على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 37367 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 24/6/2014، قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الإدراج. ثم صدر القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وبناءً عليه أصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية القرار رقم (1) لسنة 2018 بتاريخ 10/9/2018، متضمنًا اعتماد الكشوف المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، والمتضمنة أسماء من ارتأت تلك اللجنة مخاطبتهم بأحكامه، ومن بينهم المدعى، وأمر بالتحفظ على كافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وكافة حساباتهم المصرفية، ومنعهم من التصرف فيها، وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتولى إدارتها.
وحيث إن المدعى ارتأى أن قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 10/9/2018، فيما تضمنه من مصادرة أملاكه ومنعه من التصرف فيها دون حكم قضائى، وإعطاء الحق للجهة الإدارية فى إدارتها، يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16/5/1987، فى الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته حيثياته من أن " الأصل فى سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بقيود محددة، وأن الرقابة على دستورية القوانين لا تمتد إلى ملائمة إصدارها، إلا أن هذا لا يعنى إطلاق هذه السلطة فى سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور". كما يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 4/1/1992، فى الدعوى رقم 27 لسنة 8 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته حيثياته من أن " الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية تنظيم موضوع معين فإن تشريعاتها فى هذا الإطار لا يجوز أن تنال من الحق محل الحماية الدستورية، وذلك باقتحامها – بالنقص أو الانتقاص – المنطقة التى اعتبرها الدستور مجالاً حيويًا لهذا الحق لضمان فعاليته". وكذا يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 20/6/1994، فى الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته حيثياته أيضًا من أن " موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، فإن هذا التنظيم يكون مجانبًا أحكام الدستور منافيًا لمقاصده إذا تعرض للحقوق التى تناولها ســــــواء بإهدارهــــــا أو بالانتقاص منها"، ومن ثم أقام المدعى دعواه المعروضة.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها طبقًا للمادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ أحكامهـــــا عوائـــــق تحـــــول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة. ومن ثم، تكــــون عوائــــق التنفيذ هــــى ذاتهــــا موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صـدر عــــــــن المحكمة الدستورية العليــــا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته النهائية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة. ويقتصر نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت مــــع مضمونهــــا. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم قائمة إلا بها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 10/9/2018، الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها، هو قرار صادر باعتماد الكشوف المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، المتضمنة أسماء من ارتأت تلك اللجنة مخاطبتهم بأحكامه - ومن بينهم المدعى – بالتحفظ على كافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وكافة حساباتهم المصرفية ومنعهم من التصرف فيها وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتولى إدارتها. فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لا صلة لها بذلك القرار، إذ إن أول هذه الأحكام هو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 16/5/1987، الذى قضى بعدم دستورية المواد الخامسة مكررًا والسادسة "فقرة1" والسابعة عشرة "فقرة1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983. ويتعلق ثانيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1992، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970، وذلك فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه" . أما ثالثها فهو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 20/6/1994، الذى قضى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبسقوط مادته الثانية".
ولما كان ما ورد فى منطوق تلك الأحكام الدستورية كافيًا بذاته لتنفيذه دون حاجة إلى ما ورد من أسباب فيها، وكان محل تلك الأحكام يتحدد بماهية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، فإنه لا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل، ومن ثم فإن ما يدَّعيه المدعى من أن قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018 يُشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطلب المقدم من المدعى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبار قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018 عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 26 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 5/10/1996، و25 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/7/1995، فإنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة المفوضين، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى، متصلاً بنزاع مطـــــروح عليها، فإذا انتفـــــى قيـــــام النـــــزاع أمامهـــــا، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى المعروضة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا.
وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهـــــرة الابتدائية رقـــــم (1) لسنة 2018، فإنه لما كان طلب وقف التنفيذ يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ قضت المحكمة – فيما تقدم - بعـــــدم قبول الدعوى، فإن مباشرتها اختصاص البت فى هذا الطلب، وفقًا للمادة (50) من قانونها، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 22/2018 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 22/2018 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- 22/2018 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 22/2018 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 22/2018 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.