حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 1 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يناير 1980
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يناير 1980
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من يناير سنة 1980م، الموافق 17 من صفر سنة 1400 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : أبو بكر محمد عطية وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود. فتحى عبدالصبور ومحمد على راغب بليغ أعضاء
وحضور السيد المستشار / عمر حافظ شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 17 لسنة 1 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيد / مصطفى إبراهيم عبد المنعم العالم
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الداخلية
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 23 من إبريل سنة 1978 وردت إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى 2532 لسنة 1975 كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت تلك المحكمة فى 27 من ديسمبر سنة 1977 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول وبعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للطلبين الثانى والثالث .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن السيد / مصطفى إبراهيم عبد المنعم العالم أقام الدعوى رقم 2532 لسنة 1975 كلى جنوب القاهرة ضد السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، وانتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ، وانعدام الحكم الصادر على المدعى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الجناية رقم 12 لسنة 1965 أمن الدولة عليا من المحكمة العسكرية المشكلة بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1965، مع إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا تعويضًا مقداره عشرون ألفا من الجنيهات . وبتاريخ 27 من ديسمبر 1977 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا .
ومن حيث أن ولاية المحكمة العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا وفقًا للمادة الرابعة من قانونها الصادر بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 والمادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1970، اللتين حددتا لذلك طريقًا معينًا هو أن يدفع بعدم دستورية نص أمام إحدى المحاكم وتقدر المحكمة جديته فتحدد ميعادًا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة موقعًا عليها من محام مقبول للمرافعة أمامها .
لما كان ذلك وكانت الدعوى الدستورية الماثلة لم ترفع بالطريق سالف الذكر وإنما أحيلت بحالتها من محكمة جنوب القاهرة إلى المحكمة العليا، وكانت بذلك لم تتصل بالمحكمة إتصالاً مطابقًا للقانون، فإنها تكون غير مقبولة ,
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.