قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 18 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 4 البند 12 من القانون 120 لسنة 2008 بانشاء المحاكم الاقتصادية
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 38 قضائية " دستورية
".
المقامة من
شاهيناز محمد عبد
المجيد بدراوى
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس مجلس النواب
4 - وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب
5 - وزير العـــــــــــــــــــدل
6 - النائب العـــــــــــــــــام
7 - الممثل القانونى لبنك كريدى - إجريكول - مصر
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (12) من المادة (4) من قانون
إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما لم يتضمنه من
اختصاص قضائها الجنائى نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم
المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن الشيك أسوة باختصاصه بنظر الجرائم المنصوص
عليها فى ذات القانون فى شأن الصلح الواقى من الإفلاس.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثــــــــــارة
فى الدعوى المعروضة، بحكمهـــــــا الصادر بجلسة 24 من سبتمبر سنة 2016، فى القضية
رقم 25 لسنة 36 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وإذ نُشر هذا
الحكــــــــــم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (39 مكرر) بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2016،
وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات
الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد. ومن ثم، تكون الدعوى غير مقبولة.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.