حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 218 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 218 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد (31، 38، 95، 96، 174 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187لسنة 1993
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة
سنة
1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس
فهمــــــــى إسكندر والدكتور حمدان حســــــــــــــن فهمى ومحمــــــــــود
محمــــــــــد غنيــــــــــم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 218 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / خالد مرسى عبد الله العصافيرى
ضــــــد
1
- السيد رئيس الجمهورية
2
- السيد رئيس مجلس الشعب
3
- السيد رئيس مجلس الوزراء
4
- السيد وزير المالية
5
- السيد مدير عام ضرائب العطارين أول الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من يونيو سنة 2002،
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص
المواد (18/1،3)، (31)، (38)، (90)، (95)، (96)، (103) ، (174/2) من قانون الضرائب
على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها
الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة 11/1/2015،
أمام هيئة المفوضين بالمحكمة بترك الخصومة فى الدعوى، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم
بقبول الترك.
وحيث إن قانون المرافعات قد نظم فى المادة
(141) منه الأحكام الخاصة بترك الخصومة، ونص فى المادة (142) منه على أنه "
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ....... "، وإذ تسرى الأحكام
المنظمة لترك الخصومة المشار إليها فى شأن الدعوى الدستورية وفقًا لحكم المادة
(28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر
الذى يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه، وإثبات تركه للخصومة فى الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.