حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 96 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 96 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 1/18 و 3 /3 /4 /5 و 5 و 17/ 3 و 35 و 36 و 42/1 و 43/2 و47/ 9 (أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبسقوط قرارات رئيس الجمهورية الصادرة نفاذاً له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 18 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ عادل سيد محمد جاد الألفطى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير المالية
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد المستشار النائب العام
" الإجراءات"
بتاريخ السادس عشر من سبتمبر سنة 1996 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية المواد 1/18 و 3 /3 /4 /5 و 5 و 17/ 3 و 35 و 36 و 42/1 و 43/2 و47/ 9 (أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبسقوط قرارات رئيس الجمهورية الصادرة نفاذاً له.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرها الأصلى والتكميلى .
ونظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 71 لسنة 1996 مدنى مركز إمبابة ابتغاء الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الذى أوقعته مصلحة الضرائب على المبيعات على منقولاته وفاءً لما استحق على نشاطه فى مجال تصنيع الأسماك المدخنة خلال الفترة من أكتوبر سنة 1993 إلى مايو سنة 1994 لعدم أحقيتها فى هذه المطالبة وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المواد 1 و3 /4 / 5 و 5 و17/3 و 35 و 36 و 42/1 و 43/2 و 47/9(أ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1996 وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم أعادتها للمرافعة بجلسة 30/6/1996 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وحددت له جلسة 3/9/1996 ليقدم ما يدل على رفعها، وإذ لم يقدم فى هذه الجلسة ما يدل على رفعها فقد منحته أجلاً آخر لجلسة 15/10/1996 فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 16/9/1996.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ، بما نص عليه فى المادة 29 (ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. فلا ترفع الدعوى الدستورية إلا بعد دفع يبدى أمام محكمة الموضوع وتقدر المحكمة جديته فتصرح لمبديه برفع الدعوى خلال أجل تحدده له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد أن حددت موعداً لإقامة الدعوى الدستورية قد قررت مد ذلك الميعاد قبل انتهائه. فأقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة خلال الموعد الجديد وقبل انتهاء موعد الأشهر الثلاثة المقررة قانوناً فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد، ومن ثم فهى مقبولة من هذه الوجهة ، إلا أنها وقد أقيمت طعناً على نصوص قانونية تجاوز ما صرحت به المحكمة فإنها تكون فيما جاوز ذلك بمثابة دعوى مباشرة غير مقبولة بالنسبة لتلك النصوص وتضحى الدعوى قاصرة على نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
وحيث إن نص الفقرة الرابعة من المادة 17 المطعون عليها قد سبق أن قضت المحكمة بعدم دستوريتها بحكمها الصادر بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية دستورية ضمن مواد أخرى قضت بعدم دستوريتها وسقوطها ونشر هذا الحكم بالعدد رقم 3 من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/1/2001 وإذ كان مقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فإن الخصومة الماثلة وقد أقيمت دعواها بتاريخ 16/9/1996 تعتبر منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29-بليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.