حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 14 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 1994
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 6 لسنة 14 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 1994
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التأمين الاجتماعي
الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 183لسنة 2008
" يسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 نوفمبر سنة 1994 الموافق غرة جمادي الآخرة سنة 1415 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور/ عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 14 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1) السيد / صالح محمد دسوقي ·
2) السيد/ سيد مصطفي جامع ·
3) السيد/ محمد رشاد جميعي ·
4) السيد/ محمود حسين عبد الجليل ·
ضد
1) السيدة / وزيرة التأمينات الاجتماعية ·
2) السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ·
3) السيد/ مدير عام منطقة الإسكندرية للتأمينات الاجتماعية ·
4) السيد/ رئيس الوزراء ·
الإجراءات
بتاريخ 24 فبراير سنة 1992 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوي ·
وبعد تحضير الدعوي ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوي رقم 431 لسنة 1991 عمال كلي الإسكندرية طالبين الحكم بأحقيتهم في رفع المعاشات المستحقة لهم عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/7/1987 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وأثناء نظر دعواهم الموضوعية دفع المدعون بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، واذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوي الماثلة ·
وحيث إن المدعين ينعون علي القانون رقم 1 لسنة 1991 - المطعون فيه - إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفي ذات المسألة الدستورية آنفة البيان - في حكمها الصادر بجلسة 20 يونيه سنة 1994 في القضية رقم 43 لسنة 31 قضائية "دستورية " بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالي - التي تتناول الأثر الرجعي لهذا القانون بنصها علي سريان أحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه في الدعوي المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلي الدولة بكامل سلطاتها ، وعلي امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو السعي إلي نقضه من خلال إعادة طرحه علي هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فإن الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.