حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 30 قضائية " تنازع " .
المقامة من
ورثة المرحوم يوسف سيد جمعة ، وينوب عنهم / هشام يوسف سيد جمعة
ضد
1. السيد المستشار رئيس محكمة النقض
2. السيد المستشار رئيس مجلس الدولة
3. السيد رئيس الجمهورية
4. السيد رئيس مجلس الشعب
5. السيد رئيس مجلس الوزراء
6. السيد وزير المالية
7. السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
8. السيد رئيس مصلحة الجمارك
الإجراءات
بتاريخ العشرين من شهر يناير سنة 2008 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة من بين جهتى القضاء العادي والقضاء الإدارى بنظر موضوع الدعويين رقم 445 لسنة 8 ق إدارية عليا ، و11340 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق فى أن مورث المدعين ، الذى كان يقوم باستيراد التبغ الخام من الخارج لبيعه بحالته دون تصنيع إلى تجار التجزئة ، قد خضع للضريبة العامة على المبيعات ؛ فاعترض على ذلك ، وأقام الدعوى رقم 9218 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم الثالث والخامس والسادس طلبًا للحكم أصليًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 فيما تضمنه من إخضاع التبغ الخام للجدول المرافق لقانون الضريبة على المبيعات بفئة ضريبية 75% بحد أدنى 16 جنيهًا للكيلو جرام الصافى ، وما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيًا بعدم دستورية الفقرتين (3 ، 4 ) من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وبجلسة 29/8/2001 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى ، فطعن المدعون على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، وقيد الطعن برقم 445 لسنة 48 ق إدارية عليا . ومن ناحية أخرى ، فقد أقام المدعون الدعوى رقم 11340 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم السادس والسابع والثامن ، بطلب الحكم بإلزام هم بأن يدفعوا له مبلغًا مقداره 434149 جنيهًا ، وفوائده القانونية ، من تاريخ رفع الدعوى ، وحتى تمام السداد ، بدعوى أن هذا المبلغ قامت المصلحة بتحصيله من مورثهم دون وجه حق حال كونه غير خاضع أصًلا للضريبة .
وإذ قدر المدعون أن هذا الوضع قد نشأت عنه حالة تنازع إيجابى فى الاختصاص فيما بين محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بتاريخ 29/8/2001 ، فى الدعوى رقم 9218 لسنة 47 ق ، والقاضى برفض الدعوى ، والمطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 445 لسنة 48 ق إدارية عليا ، وبين دعوى استرداد ما صرف دون وجه حق المقيدة برقم 11340 لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وذلك إزاء تمسك كل من جهتى القضاء الإدارى والعادى باختصاصها الولائى بنظر الدعوى ؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معًا عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابيًا لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها ، والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته ، على أن يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة على المحكمة الدستورية العليا ، دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات ، أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ .
وحيث إن المستندات التى أرفقها المدعون بطلبهم فض التنازع ، وتحديد جهة القضاء المختصة ، لا تفيد أن جهة القضاء العادى قد تمسكت بنظر الدعوى المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها بها ، الأمر الذى يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء الإدارى والعادى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، مما يقتضى الأمر معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.