قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 174 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 174 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة (3) من المادة (495) بشأن قانون المرافعات .
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
وجيه محمد زهـــــــران، المحامى
ضــــد
1- رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
2- القاضى/ عبدالقادر أحمد عطاالله، رئيس الدائرة "43" استئناف عالى المنصورة "مأمورية دمياط"
3- وزيـــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس محكمــــــــة النقض
5- نقيب المحامين بدمياط
6- نقيب المحاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــن
7- حسنى الطوبجـــــــــــــــــــــــــــــــــى "المحامى"
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المصلحة الشخصية للمدعى تتحقق فى الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما نصت عليه من أن "وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة العامة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد الثمانية الأيام التالية للتبليغ، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة"
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 2/3/2019، فى الدعـــــوى رقـــــم 179 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعـــــوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر (ب) بتاريخ 11/3/2019. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة الكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجيــــة تحــــــــول بذاتهــــا دون المجادلــــــة فيهــــا، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 495المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصــــــادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصــــــادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.