حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أبريل 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 21 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيتهم فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق عن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد التعيين فى وظائف مدنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ابريل سنة 2001 الموافق 13من المحرم سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 21 قضائية " تنازع"
المقامة من
1 - السيد /حسين مصطفى حسين
2 - السيد / زاهر جرجس
3 - ورثة المرحوم / سمير عبد المجيد فرحات
4 - السيد / محمود عبد المنعم أبو عجيله
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيتهم فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق عن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد التعيين فى وظائف مدنية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين الأول والثانى والرابع ومورث الثالث كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ابتغاء الحكم بأحقيتهم فى صرف معاشاتهم المستحقة لهم عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة التى أوقفت بعد التحاقهم بوظائف مدنية ، ؛ وقرر المدعون أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه الدعاوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ؛ فى حين اتجهت محكمة استئناف القاهرة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الدعاوى · وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا، فقد أقاموا الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها ·
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها·
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى لم تفصل بعد فى الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية التى أقامها المدعون، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائى وتمسكت باختصاصها بنظره أو تسلبت منه ؛ فإنه لايكون ثمة تنازع على الاختصاص سلبياً كان أو إيجابياً فى تطبيق أحكام البند (ثانياً ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.