قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 33 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( 4، 6) من القانون 91 لسنة2005
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من القانون ذاته.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حســـــن فهمى وحاتــــــم حمــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 33 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ سعد محمـد محمود قناوى
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم :
1 - بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما تضمنته من شروط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
2 - بعدم دستورية المادة السادسة من القانون ذاته فيما تضمنته من أنه فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألتين الدستوريتين المثــــــــــارتين فى الدعوى الماثلة بحكميهـا الصادر أولهما بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية " دستورية "، المقامة طعنًا على المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والذى قضت المحكمة فيها برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2013. والصادر ثانيهما بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية "، والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعــات المقيدة أو المنظـــــورة أمام المحاكـم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكررًا بتاريخ 9/4/2016
وإذ كان ما تقدم وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من القانون ذاته.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.