حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 38 قضائية «تنازع»، جلسة 24 سبتمبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 31 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين جهتى قضائيتين مختلفتين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
1- السيد / محمد محمد عبد الواحد البربرى
2- السيد / أمجد محمد محمد عبد الواحد
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العدل
5- مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى
6- النائب العام
7- المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف
8- المحامى العام لنيابات بنى سويف
9- السيد / على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا والموجود فى منصبه بتاريخ 24/5/2010 بصفته وشخصه.
10- السيد / عبد الناصر تايب، رئيس نيابة بنى سويف الكلية عن مركز ناصر والموجود فى منصبه بتاريخ 5/7/2007 بصفته وشخصه.
11- السيد / عطية السيد عطية، محامى عام نيابة بنى سويف والموجود فى منصبه بتاريخ 5/7/2007 بصفته وشخصه.
12- أعضاء لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف والمنتدبة لفحص أعمال الوحدة الحسابية بمجلس مدينة ناصر.
13- السيد / عبد العظيم محمد سليمان نصر، رئيس لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف بصفته وشخصه.
14- أعضاء لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل والمنتدبين لفحص أعمال الوحدة الحسابية لمجلس مدينة ناصر أعضاء اللجنة المشكلة قبل إصدار الحكم التمهيدى، وعلى رأسهم السيدة/ منى متياس، بصفتهم.
15- السيد / محمد عادل حجازى- رئيس مباحث الأموال العامة ببنى سويف بصفته وشخصه والموجود فى منصبه بتاريخ 24/3/2004.
16- المستشارين أعضاء الدائرة الأولى جنايات بنى سويف.
17- المستشارين أعضاء الدائرة الثامنة المدنية بمحكمة استئناف بنى سويف والموجودين فى منصبهم بتاريخ 14/5/2014 بصفتهم.
18- المستشارين أعضاء الدائرة الثالثة المدنية بمحكمة استئناف بنى سويف.
19- المستشارين أعضاء الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى ببنى سويف والموجودين فى منصبهم بتاريخ 31/10/2015.
الإجراءات
بتاريخ السادس من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى 19060 لسنة 1 ق قضاء إدارى، ومحكمة استئناف بنى سويف فى الدعاوى أرقام 4 لسنة 49 قضائية، 3 لسنة 52 ق، 6 لسنة 53 ق، 13 لسنة 53 ق، ومحكمة جنايات بنى سويف فى القضية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر والمقيدة برقم 744 لسنة 2004 جنايات كلى بنى سويف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/5/2001، أبلغت الإدارة القانونية بمحافظة بنى سويف عن وجود تلاعب ومخالفات مالية فى أعمال وسجلات الوحدة الحسابية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة ناصر، وبناء عليه صدر القرار رقم 43 لسنة 2001 بندب لجنة فحص من المديرية المالية بمحافظة بنى سويف، وأسفر عمل اللجنة عن قيام موظفى الوحدة الحسابية بالاشتراك مع بعض الموظفين بها، وبعض الأفراد المتعاملين معها، بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عملهم، عن طريق اتخاذ إجراءات صرف شيكات بنكية مسحوبة على حسابى تلك الجهة بالبنك المركزى، وبنك الاستثمار القومى. كما نسب التقرير للمدعيين، بصفتهما من الموظفين العموميين، قيامهما بصرف مبالغ دون وجه حق. وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، وقامت بانتداب لجنة فحص من خبراء وزارة العدل، التى انتهت الى النتيجة ذاتها التى خلصت إليها لجنة الفحص الأولى. وبناء على ذلك أحالت النيابة العامة المدعيين، وآخرين، إلى محكمة جنايات بنى سويف فى الجناية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر، المقيدة برقم 744 لسنة 2004 جنايات كلى بنى سويف، متهمة إيّاهم بتسهيل الاستيلاء، والاستيلاء على المال العام والتزوير. وكان المدعى الأول قد أقام الدعوى رقم 19060 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد النائب العام وآخرين، طعنًا على قرار رقم 43 لسنة 2001 بتشكيل لجنة فحص أعمال الوحدة الحسابية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة ناصر، طالبًا الحكم بإلغاء هذا القرار، واعتباره كأن لم يكن. وبتاريخ 1/6/2011 أقام المدعيان دعوى رد ومخاصمة ضد المحامى العام لنيابات بنى سويف، ورئيس نيابة بنى سويف الكلية، قيدت برقم 4 لسنة 49 قضائية،قضى فيها بجلسة 14/5/2014، بعدم قبول الدعوى، فأقام المدعيان الدعوى رقم 3 لسنة 52 قضائية لتصحيح الخطأ المادى والمهنى فى ذلك الحكم، كما قاما بالطعن عليه بالتزوير، وأقام المدعيان الدعوى رقم 13 لسنة 53 قضائية لتصحيح الخطأ المادى والمهنى الجسيم وإغفال للطلبات. وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى، ومحكمة الجنايات، ومحكمة استئناف بنى سويف، أقاما القضية رقم 4 لسنة 35 قضائية "تنازع" أمام هذه المحكمة التى قضت فيها بجلسة 14 من فبراير سنة 2015 بعدم قبولها. ثم عادا وأقاما أمامها القضية رقم 27 لسنة 37 قضائية "تنازع"، بطلب تصحيح ما أدعيا وقوعه من أخطاء مادية فى حكمها السابق، والفصل فى حالة التنازع الإيجابى التى عرضا لها، فقضت هذه المحكمة بجلسة الرابع من شهر يونيه سنة 2016 بعدم قبول الدعوى. وإذ قدّر المدعيان أنه بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف (الدائرة الأولى) بتاريخ 31/10/2015 فى الدعوى رقم 19060 لسنة 1 ق بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، والأمر بإحالتها إلى محكمة جنايات بنى سويف للاختصاص، تكون قد تحققت حالة التنازع الإيجابى فى الاختصاص التى تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيها، ومن ثم، أقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام جهتى القضاء، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى حين عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، وأن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، على ما تقدم، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بجلسة 31/10/2015، فى الدعوى رقم 19060 لسنة 1 ق، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنايات بنى سويف للاختصاص. ومن ثم، لم تعد ثمة منازعة قائمة أمامها، وبذلك صار النزاع، بأوجهه المختلفة، معروضًا على محاكم تتبع جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، بما تنتفى معه ضوابط تحقق حالة التنازع الإيجابى التى تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.