حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 28 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 "إفلاس"، ومحكمة الجنح المستأنفة فى الجنحة رقم 4515 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر والمقيدة استئنافياً برقم 4056 لسنة 2004 جنح مستأنف شرق القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس2006، الموافق 12 صفر سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 27 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد/ شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد المستشار/ وزير العدل
2 – السيد المستشار/ النائب العام
3 – السيد/ المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد المستشار/ رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5 – السيد/ عماد السيد على العايدى
" الإجراءات"
بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 "إفلاس"، ومحكمة الجنح المستأنفة فى الجنحة رقم 4515 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر والمقيدة استئنافياً برقم 4056 لسنة 2004 جنح مستأنف شرق القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية "دائرة 26 إفلاس" حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 بشهر إفلاس المدعى واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخا مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الخامس أقام ضده الجنحة رقم 4515 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر، متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4056 لسنة 2004 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وما زال هذا الاستئناف متداولاً، أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وإذ يبغى المدعى إزالة هذا التناقض بين هذين الحكم، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس، وبين الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4515 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر، فإن الدعوى – فى تكييفها الصحيح – تعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أجرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية فى الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.