حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 7 قضائية «تنازع»، جلسة 4 أبريل 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا الحكم : بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية فى الدعوى رقم 3403 لسنة 80 مدنى كلى أسيوط المؤيد استئنافيا فى القضية رقم 182 لسنة 58 قضائية استئناف أسيوط .
وفى الموضوع بإلغاء هذين الحكمين والحكم رقم 127 لسنة 1967 س أسيوط لتناقضها مع الأحكام المدنية الصادرة من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئناف أرقام 11 لسنة 46 ق ، 18 لسنة 44 ق و 196 لسنة 45 ق ومن محكمة منفلوط الجزئ
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
__
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 ابريل 1987 م الموافق 6 شعبان سنة 1407 ه .
برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد و رابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقس و محمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 7 قضائية " تنازع "
المرفوعة من
__
السيد / ثابت محمد حسانين
ضد:
__
1 - السيد / حسين محمد حسانين
2 – السيد / حسان محمد حسانين
3 - السيد / حسنى محمد حسانين
4 – ورثة المرحوم حسن محمد حسانين
5 - السيد / محمود محمد حسانين
الإجراءات
بتاريخ 30 مايو سنة 1985 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم : بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية فى الدعوى رقم 3403 لسنة 80 مدنى كلى أسيوط المؤيد استئنافيا فى القضية رقم 182 لسنة 58 قضائية استئناف أسيوط .
وفى الموضوع بإلغاء هذين الحكمين والحكم رقم 127 لسنة 1967 س أسيوط لتناقضها مع الأحكام المدنية الصادرة من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئناف أرقام 11 لسنة 46 ق ، 18 لسنة 44 ق و 196 لسنة 45 ق ومن محكمة منفلوط الجزئية فى الدعوى رقم 880 لسنة 1966 .
وقدم المدعى عليهم _ عدا الرابع _ مذكرة طلبوا فيها الحكم برفض الطلب المستعجل وأصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
__
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن المدعى قد أقام هذه الدعوى طالبا الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 3403 لسنة 1980 مدنى كلى أسيوط والحكم الاستئنافى المؤيد لة رقم 182 لسنة 58 قضائية استئناف أسيوط ، وفى الموضوع بإلغاء هذين الحكمين والحكم رقم 127 لسنة 1967 مدنى مستأنف أسيوط ، لتناقضهما مع الأحكام المدنية السابق صدورها من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئنافات أرقام 11 لسنة 43 ق ، 18 لسنة 44 ق و 196 لسنة 45 ق ومن محكمة منفلوط الجزئية فى الدعوى رقم 880 لسنة 1966 .
وحيث أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ( ثالثا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون احد الحكمين صادر من أية جهة من جهات القضاء أو هيئه أن اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وان يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ، ومؤدى ذلك أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد الى النزاع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها لأنها لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء .
لما كان ذلك وكانت الأحكام النهائية التى يقرر المدعى أن تناقضا قام بينها قد صدرت جميعا من جهة قضاء واحدة هى القضاء العادى ، فأن الدعوى تكون غير مقبولة .
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.