حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 276 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 276 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران ، فيما تضمنته من عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 276 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - الطيار / عبد الجواد أحمد متولى
2 - مهندس جوى / محمود محمد عبد القادر محمود
3 - مهندس جوى / على على خليل السيد
4 - مهندس جوى / محمد يوسف جبريل يوسف
5 - طيار / محمد شريف على إبراهيم
6 - رئيس طاقم ضيافة / حسام أحمد لطفى كريم
ضد
1 - السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
3 - السيد وزير الطيران المدنى
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
5 - الممثل القانونى للشركة القابضة لمصر للطيران
6 - الممثل القانونى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية
7 - السيد رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران .
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر نوفمبر سنة 2003 ، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة ، صحيفة هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران ، فيما تضمنته من عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 31 لسنة 2001 عمال كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهم من الخامس إلى السابع ( فى الدعوى الراهنة ) طالبين أحقيتهم فى الاشتراك بصندوق التأمين الاجتماعى الخاص بالعاملين بمصر للطيران من تاريخ إنشاء الصندوق فى 1/7/1982 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش ، وأداء المزايا المقررة لهم بعد خصم مقابل الاشتراك منهم ، وذلك على سند من أنهم كانوا ضمن العاملين بمؤسسة مصر للطيران ، وأن الصندوق المشار إليه خاص بالعاملين فى جهة عمل واحدة ولا تجوز التفرقة بين بعض العاملين والبعض الآخر . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من الباب الثانى من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها ، أو الفصل فى موضوعها ، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ كان الدستور قد عهد بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً اختصاصاتها ؛ محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها ، مؤكداً أن اختصاصها فى مجال الرقابة القضائية على الدستورية من حصراً فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها ، أو نطاق تطبيقها ، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها ، متى كان ذلك ، فإن محل هذه الرقابة ، إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم ، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية ، وتنقبض بالتالى عما سواها .
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ، يقضى فى المادة (1) منه بأن يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد ، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى الحالات المحددة به وأوجبت المادة (3) تسجيل الصناديق الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التى رسمها القانون ، وكذا اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها ، وترك القانون أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى ، كما أخضع هذه الصناديق لرقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ، ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وذلك على النحو الذى بينه القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والذى تضمن تعريفاً للصناديق الخاصة مماثلاً للتعريف الوارد بالقانون رقم 54 لسنة 1975 . وإعما لاً لذلك صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 215 لسنة 1983 بتاريخ 1/1/1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة . لما كان ذلك ، وكان النظام الأساسى لهذا الصندوق ، لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين العاملين بمصر للطيران بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً ، دون أن يغير من ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة دون مساس بطبيعته الخاصة ، ومن ثم فإن النظام الأساسى المطعون على المادة الثالثة من نصوصه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، ولا تمتد إليه بالتالى الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.