حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أبريل 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أبريل 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الأول من أبريل سنة 2012 م ، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 33 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ إسماعيل حسن إسماعيل رشوان
ضد
1. السيد محافظ الإسكندرية
2. السيد رئيس جهاز حماية أملاك الدولة
3. السيد سكرتير عام محافظة الإسكندرية
4. السيد رئيس حى العامرية
5. السيد المستشار المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية
6. السيد معاون التنفيذ بمحكمة العامرية الجزئية بإدارة تنفيذ الأحكام
7. السيد مدير الشئون القانونية لمحافظة الإسكندرية
8. السيد/ البسيونى الوردانى أحمد سليمان
9. السيد/ ياسر على محمد أحمد
10. السيد/ سليمان كمال سليمان
11. السيد/ حسنين حسين أحمد إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من مايو سنة 2011 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً: بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم رقم 11875 لسنة 49 قضائية عليا ، الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، وكذا الحكم رقم 573 و 575 لسنة 2009 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية الابتدائية وعدم الاعتداد بهما. ثانياً: الاعتداد بالحكم فى الشق العاجل الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية ، وكذا الاعتداد بالحكمين الصادرين من المحكمة ذاتها – فى الشقين العاجل والموضوعى – فى الدعوى رقم 13200 لسنة 57 قضائية ، وفى الشق الموضوعى فى الدعوى رقم 13342 لسنة 58 قضائية . ثالثاً: تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الموضوع فى الدعاوى المبينة بالصحيفة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق. تتحصل فى أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 5/3/1996 ، اشترى المدعى والمطعون ضده العاشر من السيدة / عقيلة تيمور حسنين تيمور وآخرين ، عشرة أفدنة مبينة الحدود بالعقد والمعالم بالعقد ، وأن الملكية آلت للبائعين ميراثاً عن مورثهم المالك لها بالعقد المسجل رقم 563 لسنة 1881 رهون محكمة الإسكندرية المختلطة ، وتحصل البائعون على حكم بثبوت ملكيتهم للأرض المبيعة – ضمن مساحة أكبر – فى الدعوى رقم 990 لسنة 1981 مدنى كلى الإسكندرية والمؤيد استئنافياً بالحكم 930 لسنة 37 قضائية والحكم فى الطعن بالنقض رقم 1872 لسنة 53 قضائية ، وأقام المشتريان – المدعى والمطعون ضده العاشر – الدعوى رقم 4569 لسنة 1996 مدنى الإسكندرية الابتدائية ، وأشهر الصحيفة برقم 2362 لسنة 1996 شهر عقارى الإسكندرية تمهيداً لتسجيل العقد ، وأنهما حازا الأرض ووضعا اليد عليها منذ الشراء ، ثم تقدما للجهة الإدارية وحصلا على ترخيص برقم 23 لسنة 1998 حى العامرية لبناء سور حول الأرض ، كما حصلا على الترخيص رقم 339 لسنة 1998 أيضاً لبناء مبنى إدارى ، وأنهما قاما فعلاً بالبناء ، إلا أن المطعون ضده الثانى أصدر بتاريخ 5/2/2002 قراراً بترخيص سبعة أفدنة – 29400 متر مربع – من الأرض المملوكة له ولشريكه لصالح المطعون ضده الحادى عشر استناداً إلى قرار صادر من المطعون ضده الأول برقم 955 لسنة 2000 بتشكيل لجنة رباعية لتسوية أوضاع الحائزين لأراضى الدولة ، كما قام المطعون ضده الرابع بإصدار القرار رقم 259 لسنة 2001 لإزالة المبانى المقامة على الأرض ، فأقام المدعى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعناً على قرار التخصيص آنف البيان ، فقضت المحكمة بتاريخ 22/5/2003 بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذ تقاعست جهة الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم ، فقد أقام الدعوى رقم 13200 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية آنف الذكر ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار السلبى ، فقضت المحكمة بجلسة 4/12/2004 – فى الشق العاجل – وبجلسة 17/5/2005 فى الشق الموضوعى ، بإجابته إلى طلباته المبينة آنفاً ، وقد تقاعست جهة الإدارة عن التنفيذ ، فأقام الدعوى رقم 13342 لسنة 58 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، بطلب الحكم – حسبما كيفته تلك المحكمة – بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى بالامتناع عن تسليمه أرض النزاع ، فقضت له تلك المحكمة بجلسة 25/8/2005 بالطلبات .
وحيث إن الجهة الإدارية لم ترتضِ بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية المار ذكره ، فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية ، فقضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن ، كما طعنت الجهة الإدارية فى الحكم الصادر بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه عين النزاع أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعون أرقام 4320 لسنة 50 و 10860 لسنة 51 – و 690 لسنة 52 قضائية ، ولم يفصل فيها بعد .
وحيث إن المدعى قد ارتأى بطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية عليا ، فقد أقام الدعويين رقمى 19125 لسنة 56 و 22542 لسنة 56 قضائية بطلب الحكم بهذا البطلان ، كما أقام أيضاً الإشكال رقم 23533 لسنة 56 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا ، ثم أقام الدعوى رقم 9430 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلب الحكم ببطلان ما أسماه العمل المادى الصادر من جهة الإدارة والمتمثل فى قرار التخصيص الصادر لصالح المطعون ضده الحادى عشر ، ولم يفصل بعد فى أى من تلك الدعاوى .
وحيث إن المدعى أورى أيضاً أن الجهة الإدارية قد نازعت فى ملكية بعض المشترين الآخرين من ورثة المالك الأصلى للعين المرحوم/ أحمد تيمور والمستندة ملكيته إلى العقد المسجل رقم 563 لسنة 1881 لدى محكمة الإسكندرية المختلطة ، فأقام المشترون العديد من الدعاوى أمام القضاء العادى منها الدعوى رقم 1977 لسنة 1981 مدنى كلى الإسكندرية المقامة من المشترين من ورثة المالك الأصلى والمقضى فيها بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 10/5/1981 و 14/5/1981 والذى صار نهائياً وسجلت تلك العقود وانبثق عنها عقود أخرى تم تسجيلها أيضاً ، كما سبق الحكم أيضاً فى الدعاوى أرقام 990 لسنة 1981 المؤيد بالاستئناف رقم 930 لسنة 37 قضائية وبالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 1872 لسنة 53 قضائية ، والدعوى رقم 7887 لسنة 1983 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافه رقم 519 لسنة 40 قضائية ، والدعوى رقم 3023 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم 942 و 1036 لسنة 50 قضائية وكذا الدعوى رقم 3023 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم 942 لسنة 50 قضائية ، وقضى فيها لصالح هؤلاء المشترين ؛ كما أقامت الجهة الإدارية الدعوى رقم 4520 لسنة 1995 مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعين فى الدعوى رقم 1977 لسنة 1981 آنف البيان بطلب ثبوت ملكيتها لأرض النزاع – وبعد ندب خبير فى الدعوى ، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتأيد بالحكم فى الاستئناف رقم 1636 لسنة 55 قضائية ، وبان من هذه الأحكام أن الأرض ليست من الأملاك الأميرية .
وحيث إن المدعى أورى كذلك ، أنه والمطعون ضدهم من الثامن إلى العاشر ، قد نازعا الجهة الإدارية فى ملكية الأرض أمام القضاء العادى ، فأقام المطعون ضده الثامن وآخر الدعوى رقم 138 لسنة 2010 جزئى العامرية ، وأقام المطعون ضدهما الثامن والتاسع الدعوى 2440 لسنة 2010 مدنى كلى الإسكندرية ، كما أقام المطعون ضده العاشر الدعوى رقم 1505 لسنة 2010 مدنى كلى الإسكندرية ، فضلاً عن أن المطعون ضده الثامن أقام الدعوى رقم 7945 لسنة 2009 مدنى كلى الإسكندرية ، وما زالت هذه متداولة ولم يفصل فيها بعد .
وحيث إن المدعى أضاف ، أنه والمطعون ضده الثامن ، قد ثار بينهما وبين المطعون ضده الحادى عشر نزاع حول حيازة أرض النزاع تحرر بشأنه المحضر رقم 7204 لسنة 2008 إدارى العامرية ، فصدر قرار من نيابة غرب الإسكندرية بتمكين الأخير من الحيازة ، فأقام – والمطعون ضده الثامن – الدعوى رقم 384 لسنة 2009 مدنى مستعجل الإسكندرية تظلماً من هذا القرار ، وإذ رفضت المحكمة هذا التظلم ، فقد أقام – والمطعون ضده الثامن أيضاً – الاستئنافين رقمى 573 و 575 لسنة 2009 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية طعناً على هذا الحكم ، إلا أن تلك المحكمة قضت بتاريخ 28/4/2009 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن المدعى ارتأى أن ثمة تناقضا بين الحكمين الصادر أولهما من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية وثانهيما من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الاستئنافين رقمى 573 و 574 لسنة 2009 مستأنف مستعجل الإسكندرية من جهة ، وبين الأحكام الصادرة فى الشق العاجل من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية ، وفى الشقين العاجل والموضوعى فى الحكمين رقمى 13200 لسنة 57 و 13342 لسنة 58 قضائية من جهة أخرى ، فضلاً عن وجود تنازع فى الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فى الدعاوى أرقام 19125 لسنة 56 و 22542 لسنة 56 و 23533 لسنة 56 و 10860 لسنة 51 قضائية و 690 لسنة 52 قضائية والمتداولة أمام المحكمة الإدارية العليا ، والدعوى 9340 لسنة 64 قضائية المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، والدعاوى أرقام 1505 لسنة 2009 و 7945 لسنة 2009 و 2440 لسنة 2010 و 227 لسنة 2011 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية ، والدعوى رقم 138 لسنة 2010 مدنى جزئى العامرية وطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر هذه الدعاوى .
وحيث إنه من المقرر أن البحث فى موضوع منازعة التنفيذ يغنى عن البحث فى الشق العاجل منها .
وحيث إنه فيما يتعلق بما ادعاه المدعى من وجود تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإدارى وجهة القضاء العادى والمشار إليهما بالبندين أولاً وثانياً من طلباته الختامية ، فإنه – وبالنسبة للقضاء فى الشق المستعجل من النزاع ، فالبين أنه قد صدر من القضاء العادى الحكم فى الاستئنافين رقمى 573 و 574 بتأييد الحكم المستأنف رقم 384 لسنة 2009 مدنى مستعجل الإسكندرية والذى قضى برفض التظلم المقام من المدعى – وآخر هو المطعون ضده الثامن – طعناً على قرار النيابة العامة بتمكين المطعون ضده الحادى عشر من حيازة أرض النزاع ، كما أن البين أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى – بصفة مستعجلة – فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية ، بوقف تنفيذ القرار الصادر بتخصيص أرض النزاع للمطعون ضده الحادى عشر ، وفى الدعويين رقمى 13200 لسنة 57 و 13342 لسنة 58 قضائية – وبعد أن انتهت المحكمة إلى تكييف طلبات المدعى فى الدعوى الأخيرة ، بأنها طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم الأرض للمدعى نفاذاً للحكم الصادر فى الدعوى 13200 لسنة 57 قضائية ، والتى قضى فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية آنفة البيان ، فالثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة – وهو أساس الحكم الصادر فى الدعويين الآخرين آنفى البيان – قد ألغى من المحكمة الإدارية العليا بالحكم الصادر فى الطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية ، بما مؤداه رفض طلبات المدعى فى كل هذه الدعاوى ، وهو ما يتفق والحكم الصادر من القضاء العادى فى الاستئنافين رقمى 573 و 574 لسنة 2009 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية ، ومن ثم – وبفرض وحدة الموضوع فى كل هذه الدعاوى ، لا يكون هناك سوى حد واحد للتنازع المدعى به ، وهو الحكم من جهتى القضاء العادى والإدارى ، بحيازة المطعون ضده الحادى عشر لأرض النزاع ، ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة فى هذا الشق .
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعى الأخير بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بشأن الدعاوى المنوه عنها بطلباته ، ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص – وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، لما كان ذلك – وبفرض وحدة موضوع النزاع فى كل تلك الدعاوى – فإن المدعى لم يقدم ما يفيد تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بنظر تلك الدعاوى والتى كان طرفاً فيها مع جهة الإدارة ، وهو ما لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، وتكون دعواه – فى هذا الشق أيضاً ، غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.