حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 125 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 26 أغسطس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 125 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 أغسطس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 26 أغسطس سنة 2007م، الموافق 13 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
1-السيد/ يوسف رمسيس يوسف عطية
2-السيد/ حبشى رمسيس يوسف عطية
3-السيد/ عطية رمسيس يوسف عطية
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة سوزوكى إيجبت
3- السيد/ وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يوليو سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4895 لسنة 1997 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث وآخرين، بطلب الحكم بإلزامهم برد المبالغ المسددة منهم كضريبة تمغة نسبية ، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية "دستورية " بعدم دستورية هذه الضريبة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 68 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعون الدعوى الماثلة ، إلا أنهم عادوا وتنازلوا أمام محكمة الموضوع عن الدفع بعدم الدستورية .
وحيث إنه ولئن كان المشرع – فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية – قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أم بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وكان المدعون قد أقاموا الدعوى الدستورية الماثلة خلال الموعد الذى حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية ، إلا أن الثابت من الأوراق أنهم عادوا وتنازلوا أمام محكمة الموضوع عن دفعهم بعدم الدستورية ، بما مؤداه سقوط هذا الدفع، وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.