حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين جهتى القضاء العادى والإدارى بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة على نقل الحيازة الزراعية لمساحة من الأرض المتنازع على ملكيتها وذلك فى القضايا أرقام 132 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المن صورة و 367 لسنة 1998 مدنى دكرنس و 659 لسنة 1998 مدنى دكرنس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 21 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / محمد طارق أحمد محمد الحفنى
ضد
1 – السيدتين / علا و نهى فتحى محمود البغدادى
2 – السيد / هشام عبد المنعم أحمد صالح
3 - الدكتور / أحمد محمد الحفنى
4 - السيد / وزير الزراعة
5 - السيد / محافظ الدقهلية
6 - السيد / وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية
7 - السيد / مدير الإدارة الزراعية بميت سويد
8 - السيد / رئيس المكتب الزراعى بالأحمر
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين جهتى القضاء العادى والإدارى بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة على نقل الحيازة الزراعية لمساحة من الأرض المتنازع على ملكيتها وذلك فى القضايا أرقام 132 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المن صورة و 367 لسنة 1998 مدنى دكرنس و 659 لسنة 1998 مدنى دكرنس .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الأوليين أقامتا الدعوى رقم 132 لسنة 20 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعون الزراعية الصادر فى 29/9/1997 ، قالة أنهما تمتلكان مساحة قدرها عشرة أفدنة و تسعة عشر قيراطاً و ثمانية أسهم والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى ، وذلك بموجب عقد قسمة مسجل برقم 4127 لسنة 1984 شهر عقارى المن صورة ومقيدة باسميهما بالسجل العينى والضرائب العقارية ، إلا أن لجنة الحيازات قررت نقل حيازة هذه الأطيان لاسم ورثة المرحوم محمد الحفنى حجازى وعائلته أخذاً بما ورد فى الاستمارة رقم (4) زراعة ، فتظلمتا من هذا القرار أمام اللجنة المختصة فرفضت التظلم ، فأقامتا الدعوى المشار إليها طعناً على قرار اللجنة ، وتدخل فيها المدعى هجومياً طالباً رفضها استنادا إلى ملكيته لتلك الأطيان . ومن ناحية أخرى فقد أقام المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 367 لسنة 1998 مدنى دكرنس بطلب وقف تنفيذ عقد البيع الرسمى الصادر فى شأن الأرض المتنازع عليها ، كما أقام المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 659 لسنة 98 مدنى دكرنس بطلب وقف هذه الدعوى تمكيناً للمدعى من رفع دعوى رد وبطلان عقد البيع المشار إليه . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهة القضاء الإدارى من ناحية وجهة القضاء العادى من ناحية أخرى ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها . ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة وفقاً لحكم المادتين 31و34 من قانون المحكمة المشار إليه ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها ، وكان لا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها وبافتراض وحدة موضوعها أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمة مدنى دكرنس التابعة لجهة القضاء العادى ، إذ لا تفصح هذه المستندات عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها ، مما يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.