حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 169 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 169 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند (4) من المادة (111) من القانون 157 لسنة 1981بشأن الضريبة العامة على الدخل فيما نصت عليه عبارة " بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة فى الدعوى ، وألزمتها المصروفات
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد،الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 169 لسنة 32 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيدة / نادية عبده صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ 5/10/2010 أودعت الشركة المدعية صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا، للحكم بعدم دستورية البند (4) من المادة (111) من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة العامة على الدخل فيما نصت عليه عبارة " بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها أصليًّا : الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، واحتياطيًّا : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية الضرائب على الشركات طالبت الشركة المدعية بالوفاء بالضريبة المستحقة عليها خلال المدة من سنة 1981 حتى سنة 1995، والتى تبلغ 60ر20640379 جنيهًا، وبعد عرض الأمر على لجنة الطعن الضريبى بالطعن رقم 212 لسنة 2002، قررت تخفيض الضريبة إلى مبلغ 60ر9558620 جنيهًا، وإذ لم يصادف ذلك قبولاً من الشركة المدعية فقد أقامت الدعوى رقم 1161 لسنة 2003 ضرائب الإسكندرية الابتدائية طعنًا على هذا التقدير، فقضت فيه بجلسة 26/5/2008، بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى وعدم خضوع الشركة للضريبة . فقام المدعى عليه الثالث بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1330 لسنة 64 قضائية الإسكندرية . ومن جهة أخرى أقامت الشركة المدعية استئنافًا فرعيًا برقم 1715 لسنة 65 قضائية أمام المحكمة ذاتها والتى ضمت الاستئنافين لنظرهما معًا، وبجلسة 15/3/2010 دفع محامى الشركة بعدم دستورية نص البند (4) من المادة (111) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع صرحت للشركة باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقامت دعواها الماثلة .
وبعد أن استوفت هيئة المفوضين تحضير الدعوى ، قدم محامى الشركة طلبًا لإعادة الدعوى للتحضير، وتحدد لذلك جلسة 13/4/2014، وفيها قرر محامى الشركة فى مواجهة عضو هيئة قضايا الدولة بالتنازل عن الخصومة فى الدعوى المعروضة بموجب تفويض من الشركة بذلك، وقد قبل عضو هيئة قضايا الدولة ذلك .
وحيث إن المقرر طبقًا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمواد 141 و142 و143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة فى الدعوى إلغاء كافة إجراءاتها والحكم على التارك بالمصاريف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة فى الدعوى ، وألزمتها المصروفات
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 111ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28مادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد 141 و142 و143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد 141 و142 و143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد 141 و142 و143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.