حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 286 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 286 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
سريان رسم التنمية على حصيلة بيع العقارات بالمزاد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 286 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / هشام أمين حمزة النشرتى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية ( ش . م . م )
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد مدير عام الإدارة العامة لرسم التنمية وضريبة التضامن
5- السيد رئيس مصلحة الضرائب
6- السيد وزير المالية
7- السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر أكتوبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 6385 لسنة 2000 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير المالية وآخرين بطلب الحكم بأن يؤدوا للشركة متضامنين مبلغ وقدره 217750 جنيه سبق سدادها كرسم تنمية الموارد المالية للدولة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية والمؤرخ 15/11/1997 قاضياً أولاً : بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وثانياً : بسقوط نص المواد ( 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أن رفض المدعى عليهم رد هذه المبالغ بناء على الطلب المقدم من المدعى وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وبجلسة 25/2/2001 حكمت محكمة أول درجة للمدعى بطلباته وإذ لم يرتض المدعى عليهم فى الدعوى الموضوعية هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 4031 لسنة 111 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 1/8/2001 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتكليف المستأنف ضده ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) برفع الدعوى الدستورية فأقام دعواه الراهنة ناعياً على النص محل الطعن مخالفته للمواد ( 32 ، 34 ، 35 ، 36 ) من الدستور .
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية تدور حول استرداد المبلغ المنوه عنه والسابق سدادهما له كرسم تنمية الموارد المالية للدولة إعمالاً لآثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 15/11/1997 .
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ( المطعون عليه ) ينص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " ؛ وفى عجز مادته الثانية على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وهو الحاصل فى 11/7/1998 ، ومن ثم يكون القانون سالف الذكر قد صدر بأثر فورى ومباشر لتنفيذ أحكامه اعتبارً من 12/7/1998 اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى شأن ما تصدره المحكمة الدستورية العليا من أحكام فى أى تاريخ تال ولا حق لتاريخ نفاذ هذا التعديل .
وحيث إن المدعى فى الدعوى الماثلة من غير المخاطبين بالنص الطعين ، وأن الضرر المدعى به إن صح لا يتصور أن يكون عائداً إليه ، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من المركز القانونى الذى ترتب له بناء على الحكم الصادر قبل العمل به ، والقاضى بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وسقوط نصوص المواد ( 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ) من لائحته التنفيذية والصادر بتاريخ 15/11/1997 مستصحباً أثره الكاشف فى إبطال النصوص التشريعية التى انصب قضاؤه عليها منذ مولدها ، فلا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفورى المباشر والذى لم يبدأ سريانه إلا فى 12/7/1998 بما تنتفى معه أية مصلحة للمدعى فى الطعن عليه متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.