حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 85 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 6 ديسمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 85 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (72) فقرة أخيرة من لائحة نظام العاملين بشركة القاهرة العامة للمقاولات .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 27 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 16 عمال للفصل فى دستورية نص المادة (72) فقرة أخيرة من لائحة نظام العاملين بشركة القاهرة العامة للمقاولات .
المقامة من
السيد / إبراهيم محمد محمود على
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة العامة للمقاولات إحدى شركات الشركة القابضة للإنشاءات المعدنية والميكانيكية والكهربائية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت بالتشريعات الأصلية أم تضمنتها التشريعات الفرعية فى حدود صلاحياتها .
وحيث إن من المقرر كذلك أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فإن كان هذا المجال متصلاً بمنطقة القانون الخاص انتفت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون العام ، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ؛ ولا تمتد إليها تبعاً لذلك الرقابة على الشرعية الدستورية التى تبسطها هذه المحكمة فى هذا المجال .
متى كان ما تقدم ، وكانت الشركة المدعى عليها شركة مساهمة تتولى الفصل فى نطاق أغراضها ؛ وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير ؛ وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة ، فإن صدور قرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يعد من طبيعتها ، ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى ؛ ومن ثم تكون الدعوى خارج دائرة الاختصاص الولائى لهذه المحكمة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.