حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 16 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفاله والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ
برياسه السيد المستشار : محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد وفوزى اسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور/ عوض محمد المر اعضاء
وحضور السيد المستشار: السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رافت محمد عبد الواحد أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 6 قضاية " دستورية "
المقامة من:
1- السيد / محمد عصام الدين حسونه
ضد
1- السيدة / لمياء توفيق مفرح
2- السيد/ رئيس الجمهورية
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المشرف على جهاز تصفيه الحراسات
5- السيد/ رئيس جهاز تصفية الحراسات
" الإجراءات
"
بتاريخ 24 يناير سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم اصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتسوية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، واحتياطيا بعدم دستورية المادة السادسة منه وبعدم دستورية المواد 27 و28 و29 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسه اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفه الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى ان المدعى عليها الأولى كانت قد اقامت الدعوى رقم 3102 لسنة 34 قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسه على اموال وممتلكات زوجها والقرار الصادر بإخلاء المسكن الخاص بمورثها وتسليمة إليها خاليا من شاغلية – ومن بينهم المدعى – وفى الموضوع بإلغاء القرارين المذكورين وما يترتب على ذلك من أثار . غير ان محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها اعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 236 لسنة 2 قضائية قيم ، وبجلسة 7 مايو سنة 1983 قضت المحكمة بطرد المدعى من الشقه التى يشغلها وبتسليمها الى المدعى عليها.
فأقام المدعى الطعن رقم 19 لسنة 3 قضائية امام المحكمة العليا للقيم ، حيث دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه وبجلسة 24 ديسمبر سنة 1983 رخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة السادسة منه والمواد 27 و28 و29 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.
وحيث إن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمواد 86 و 108 و 147 و148 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحاله التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب ، كما ينعى على المادة السادسة مخالفتها للمادتين 68 و 167 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والماده السادسة منه ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية سنة 1986.
وحيث إن الاحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستور تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة . سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الاساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادة السادسه منه ، وقد سبق لهذه المحكمة ان قضت برفض هذين الطعنين على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقه حسمت الخصومة الدستورية بشأنهما حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فان المصلحه فى الدعوى الماثله تكون منتفيه وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إنه بالنسبه للطعن بعدم دستورية المواد 27 و28 و29 من قانون حماية القيم من العيب الصادر به القانون رقم 95 لسنة 1980 ، فأنه لما كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبه لهذا الشق من الطلبات ، إذ لم يتحقق اتصال المحكمة به اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا
وحيث إنه ترتيبا على ماتقدم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفاله والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 95/1980 · المادة 27ليست في مكتبة الموقع بعد
- 95/1980 · المادة 28ليست في مكتبة الموقع بعد
- 95/1980 · المادة 29ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.