حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تناقض بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة
"جهة القضاء العادى"
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/هانى حليم جيد تاوضروس
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد النائب العام
3- السيد المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة
4- السيد/ أحمد سعيد مبارك
5- السيد/ محمد مصطفى كمال
"الإجراءات"
بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بصفة مستعجلة :- بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة جنح مستأنف العمرانية فى الدعاوى أرقام 6567، 7915، 8200 لسنة 2013 جنح مستأنف العمرانية ، وفى الموضوع: بتنفيذ الأحكام الصادرة بالبراءة فى الموضوع نفسه فى الدعاوى أرقام 21497، 24465 لسنة 2010، 21498 لسنة 2012 جنح العمرانية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو الموضح بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن النيابة العامة قدمت المدعى بناء على البلاغات المقدمة من المدعى عليهما الرابع والخامس، للمحاكمة الجنائية بالجنح أرقام 21497،24465 لسنة 2010، 21498 لسنة 2012 جنح العمرانية لإصداره شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وقضى فيها بالبراءة وأصبحت هذه الأحكام باتة ، كما أقام المدعى عليهما الرابع والخامس الجنح المباشرة أرقام 6567، 7915، 8200 لسنة 2013 جنح العمرانية عن الوقائع ذاتها التى قضى فيها بالبراءة ، فقضت المحكمة فيها بإدانة المتهم، وتأيدت هذه الأحكام استئنافيًّا، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الأحكام الصادرة بالبراءة ، وتلك الصادرة بالإدانة فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك لأن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لإعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت الأحكام المدعى قيام التناقض بينها قد صدرت من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن هذه الأحكام وبفرض تعامدها على محل واحد، لا تستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا فى تحديد أى هذه الأحكام هو الواجب التنفيذ، وتغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
وحيث إن من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الأحكام المتناقضة يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض القائم بينها، وإذ تهيأ النزاع الراهن للفصل فيه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع، متعينًا لذلك الالتفات عنه.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.