حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 7 قضائية «دستورية»، جلسة 21 ديسمبر 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 ديسمبر 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
دستورية المادة 226 من القانون المدنى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 ديسمبر سنة 1985 م الموافق 9 ربيع الثانى سنة 1406 هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 7 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ملف الدعوى رقم 7925 لسنة 1984 مدنى كلى .
المقامة من
السيد / سعيد محمد على جرادة
ضد
السيد / محمد محمود بدوى
" الإجراءات"
بتاريخ 27 فبراير سنة 1985 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7925 لسنة 1984 مدنى كلى شمال القاهرة بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 31 يناير سنة 1985 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226من القانون المدنى .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7925 سنة 1984 مدنى كلى شمال القاهرة قبل المدعى عليه طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد. فقضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 31 يناير سنة 1985 بالنسبة لطلب الفوائد بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى .
وحيث إن المدعى قرر بجلسة 19 مايو سنة 1985 – أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين – بتنازله عن طلب الفوائد القانونية .
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها. ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع. وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى ، وكان المدعى قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع، بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير على ما سلف بيانه – لما كان ذلك، وكان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره فى اسقاطه، فإنه يترتب على تنازل المدعى عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية .
لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.