قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 39 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2 فبراير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 39 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 42 )من القانون رقم 84 لسنة 2002 باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جماد الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بجلسة 8/5/2016 ملف الدعوى رقم 33264 لسنة 69 قضائية.
المقامة من
رئيس مجلس إدارة جمعية أحباب الله لتنمية المجتمع بالمعادى
ضـــد
1 - وزير التضامن الاجتماعى
2 - مدير إدارة البساتين للتضامن الاجتماعى
3 - رئيس قطاع الرعاية والتنمية بوزارة التضامن الاجتماعى
4 - رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهليــــــــــــــــــــــــــة
للفصل فى دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فيما تضمنه نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 من تخويل وزير الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعى - حاليًا - سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة - فى حدود نطاقها المتقدم - وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/6/2018 فى الدعوى رقم 160 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى "أولاً: بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.
ثانيًا: بسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 مكرر (ط) بتاريخ 6/6/2018، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.