حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 74 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 3 سبتمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 74 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 سبتمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ومحكمة النزهة فى القضية رقم 6278 لسنة 2004 جنح النزهة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 سبتمبر سنة 2006 م، الموافق 10 من شعبان سنة 1427 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1 السيد المستشار وزير العدل
2 السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة
3 السيد المستشار النائب العام
4 السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5 السيد / أحمد محمد فتحى حامد المنياوى
6 السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ومحكمة النزهة فى القضية رقم 6278 لسنة 2004 جنح النزهة .
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه السادس مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 31/12/2003 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 ، بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وقد طعن عليه المدعى أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية وما زال الطعن متداولاً ، إلا أن المدعى عليه السادس رغم علمه بحكم شهر الإفلاس أقام ضده الجنحة رقم 6278 لسنة 2004 جنح النزهة متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت تلك المحكمة بوقف الدعوى مؤقتاً لحين الفصل فى الجنحة رقم 13883 لسنة 2003 مدينة نصر ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تعارضاً بين هذين الحكمين وتنازعاً على الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين آنفاً فقد اقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانونها هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه . ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها .
وحيث إن التنازع المعروض بفرض وجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مردداً بين محكمة تجارية فى دعوى إفلاس المدعى ، ومحكمة جنائية فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد ، وكلتاهما تابعة لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.