حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 70 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة الإختصاص بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 70 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء.
2- السيد الأستاذ المستشار المدعى العام الاشتراكى .
3- السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح بندر بنها.
4- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة .
" الإجراءات"
بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، يطلب الحكم بتعيين جهة الاختصاص، وما إذا كانت محكمة جنح بندر بنها تختص بنظر القضية رقم 9907 لسنة 2004 جنح قسم بنها، أم محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 أصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع المدعى وآخرين وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها، وتم إحالتهم جميعاً إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات، وبجلسة 20/3/2004 قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالهم، وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم بحكمها الصادر بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا، وقد تقدمت الشركة المدعى عليها الرابعة بشكاوى إلى المدعى العام الاشتراكى لتحقيق ديونها ولا زال تحقيق تلك الديون جارياً، كما أقامت الشركة الجنحة المباشرة رقم 9907 لسنة 2004 جنح قسم بنها ضد المدعى ، متهمة إياه بإعطائها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 19/12/2004 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 2001 جنية ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 10/12/2005، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين قضاء محكمة القيم المؤيد من المحكمة العليا للقيم، ومحكمة جنح بندر بنها المنظور أمامها القضية رقم 9907 لسنة 2004 جنح قسم بنها، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتبين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص، يترتب عليه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، وتفريعاً على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً فى الدعوى المطروحة عليها، قبل رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه استنفاد تلك الجهة ولايتها فى الفصل فى هذه الدعوى ، وخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكماً نهائياً فيها، وبالتالى لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين، بل قائماً أمام جهة قضاء واحدة .
وحيث إنه وأياً كان وجه الرأى فى شأن وحدة الموضوع فى الدعاوى المثار التنازع على الاختصاص بصددها، فإن الثابت من الأوراق أن محكمة القيم، وهى إحدى الجهتين المدعى وقوع التنازع بينهما، قد أصدرت حكمها بجلسة 20/3/2004 فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات، الذى تأيد نهائياً بحكم المحكمة العليا للقيم الصادر بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا، وإذ صدر هذا الحكم قبل رفع الدعوى الراهنة ، فإن الخصومة عند اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين مختلفتين، بل أمام جهة قضائية واحدة هى محكمة جنح بندر بنها التابعة لجهة القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.