قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 13 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( 4، 6) من القانون 91 لسنة2005
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - :
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص المادة السادسة من القانون ذاته.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــس فهمــــــــــــى إسكنــــــــــدر ومحمــــــــــود محمــــــــد غنيــــــــــــم وحاتـــم حمــــــــــــد بجاتـــــــــو والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 13 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / فاطمة محمـد مصطفى
ضــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أقامت المدعية الدعوى الدستورية الماثلة طلبًا للحكم :
أولاً : بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005، فيما تضمنته من شرط ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانيًا : بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعة القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .......... ".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فيما هو آت:
أولاً : ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005، من اشتراط ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانيًا : بعبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وحيث إن المسألة الدستورية الأولى المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة الثاني عشر من مايو سنة 2013، في القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية "دستورية" قاضيًا بالرفض ، وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 21 (مكررًا) بتاريخ 26 مايو سنة 2013.
كما أن المسألة الدستورية الثانية سبق أن حسمتها المحكمة بحكمها الصادر بجلسة الثانى من إبريل سنة 2016، في القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية " والقاضي أولاً: بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل. وثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) الصادر بتاريخ 9 من إبريل سنة 2016.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكامها وقراراتها حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - :
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص المادة السادسة من القانون ذاته.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.