حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 25 سبتمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 22 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 سبتمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 29/7/2000 فى الدعوى رقم 4427 لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى 6350 لسنة 4 قضائية القاهرة . دون الحكم الصادر بجلسة 22/9/2005 فى الدعوى رقم 4520 لسنة 58 قضاء إدارى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 32 قضائية "تنازع"
المقامة من
1 - وزير المالية
2 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
3 - رئيس مأمورية مبيعات السلام
ضد
الشركة المصرية لتنمية مواد البناء "ديكوم" ويمثلها قانونا السيد رئيس مجلس إدارة الشركة
" الإجراءات"
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر يوليه سنة 2010 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم أولا: إصدار أمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4520 لسنة 58 قضائية بجلسة 22/9/2005 لحين الفصل فى موضوع منازعة التنفيذ، ثانيا: بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4427 لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/7/2000 والمؤيد استئنافيا فى الدعوى رقم 6350 لسنة 4 قضائية القاهرة بجلسة 29/11/2006، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى 4520 لسنة 58 قضائية بجلسة 22/9/2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من القضاء العادى السالف الإشارة إليه.
وقد أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا أمرا برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4427 لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعيين الأولين فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى تحصيل الضريبة المطالب بها على السلع الرأس مالية المبينة بالأوراق وبراءة ذمتها من مبلغ 673084406 جنيه، وإلزام المدعى عليهما متضامنين برد مبلغ 75ر507530 جنيه تم سدادها بدون وجه حق. وبجلسة 29/7/2000 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف 6350 لسنة 40 قضائية القاهرة بجلسة 29/11/2000، وقد أقامت الشركة طعنا بالنقض برقم 91 لسنة 71 قضائية ضمنته طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وقد قضى برفض ذلك الطلب، فأقامت الشركة الدعوى رقم 4520 لسنة 58 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعيين السالف الإشارة إليهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رد ما حصلته جهة الإدارة لحساب الضريبة على المبيعات ومقداره 75ر507530 جنيه وعدم أحقية المصلحة فى المطالبة بأى مبالغ لحساب الضريبة والفوائد القانونية ، وبجلسة 22/9/2005 قضت المحكمة بالطلبات. وإذ ارتأى المدعيين أن الحكمين النهائيين السالفى البيان قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أيٌَة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعة ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، ويقتصر بحث هذه المحكمة على المفاضلة بين الحكمين السالف الإشارة إليهما على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعا لذلك بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان من المقرر طبقا للبند (1) من المادة الأولى من قانون المرافعات سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فورى على الدعاوى المتداولة أمام المحاكم ما لم يكن قد أقفل باب المرافعة فيها، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 9 لسنة 2005 والذى عمل به اعتبارا من 1/4/2005 قد تضمن تعديلا للمادتين 17 و 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تضمنا انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية فى الفصل فى الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. ولما كانت الدعوى التى أقيمت أمام القضاء الإدارى برقم 4520 لسنة 58 قضائية السالف الإشارة إليها قد ظلت متداولة بعد سريان التعديل التشريعى السالف الذكر وذلك إلى أن قضت فيها بجلسة 22/9/2009 دون أعمال الأثر المترتب على ذلك التعديل والذى قطع بانعقاد الاختصاص الولائى للمحكمة الابتدائية فى شأن المنازعة فى تقدير الضريبة المستحقة بما من شأنه انحسار اختصاص القضاء الإدارى فى هذا الشأن، مما يتعين معه الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء العادى فى هذا الصدد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 29/7/2000 فى الدعوى رقم 4427 لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى 6350 لسنة 4 قضائية القاهرة . دون الحكم الصادر بجلسة 22/9/2005 فى الدعوى رقم 4520 لسنة 58 قضاء إدارى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 35ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.