حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 43 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 43 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1499 لسنة 1999 حدائق القبة والمقيدة برقم 9575 لسنة 2003 جنح مستأنف غرب القاهرة ، ثانياً وفى الموضوع : بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عند حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998إفلاس .
وبتاريخ 8/11/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7 مايو سنة 2006 م ، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 27 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد / شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار النائب العام
3- السيد المستشار المحامى العام لنيابات غرب القاهرة
4- السيد / إبراهيم مصطفى عاشور
الإجراءات
بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1499 لسنة 1999 حدائق القبة والمقيدة برقم 9575 لسنة 2003 جنح مستأنف غرب القاهرة ، ثانياً وفى الموضوع : بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عند حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998إفلاس .
وبتاريخ 8/11/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض الشق العاجل من الدعوى .
وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكماً فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الرابع – رغم علمه بحكم شهر الإفلاس – أقام ضده الجنحة رقم 1499 لسنة 1999 أمام محكمة جنح حدائق القبة متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . فقضت تلك المحكمة بجلسة 8/5/2000 بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل ، وتأيد هذا الحكم بتاريخ 20/5/2004 فى الجنحة رقم 9575 لسنة 2003 جنح مستأنف غرب القاهرة ، وإذ يتغيا المدعى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها ، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين كل من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1499 لسنة 1999 حدائق القبة واستئنافها رقم 9575 لسنة 2003 غرب القاهرة والحكم الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ، فإن الدعوى – فى تكييفها الصحيح – تُعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد - على ضوئها – أيها صدرت من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.