حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 123 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 123 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 17 لسنة 2001
بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها بالقانون 11 لسنة
1991 وسقوط الفقرة الثالثة من ذات المادة
والمادة( 5 ) من القانون 11 لسنة 1991
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخــــــــــر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 34 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد سعد محمد عبدالرحمن، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الربوة للتسويق والاستثمار العقارى
ضــد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 – وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4 – مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات سيدى جابر
الإجراءات
بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما نصت عليه من أن يكون حدُّ التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من تلك المادة؛ وعدم دستورية نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، فى شأن النص الأول: بعدم قبول الدعوى، وفى شأن النص الثانى، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – فى أنه فى غضون عام 2011، قامت مأمورية الضرائب على المبيعات بإخطار الشركة المدعية - التى تعمــــــل فى نشــــــاط المقـــاولات، ومسجلة لدى المصلحة - بالنموذج (15 ض.ع.م)، متضمنًا تعديل إقراراتها عن الفترة من أكتوبر 2008 حتى ديسمبر 2009، ومطالبتهــــا بفروق ضريبيـة مقدارها 79367,09 جنيهًا. اعترضت الشركة على تعديل إقراراتها، إلا أن مأمورية الضرائب تمسكت بتقديراتها، على سند من أن المبالغ المطلوبة تتعلق بالضريبة المفروضة لمدة عامين على عقد المشاركة المحرر بتاريخ 1/4/2003، بين الشركة والسيدة/ سلوى إبراهيم الدسوقى، فتظلمت الشركة، مستندة إلى أن هذا العقد تم خارج نطاق مدة الفحص الضريبى، وأنه عقد معاوضة، اشترت الشركة بموجبه نصف الأرض، مقابل منح الطرف الآخر نصف المبانى المقامة عليها، ولا يخضع بالتالى للضريبة العامة على المبيعات، فضلاً عن أن تعديل إقراراتها الضريبية تم بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث التى حددها القانون. وأقامت الشركة الدعوى رقم 1087 لسنة 2012 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طالبة الحكم، أصليًّا: ببطلان كافة الإجراءات، وإلغاء التقديرات المطعون عليها، واحتياطيًّا: بعدم خضوع إيرادات الشركة، المقدرة عن فترات النزاع للضريبة العامة على المبيعات، وعلى سبيل الاحتياط الكلى: بندب خبير مختص لبحث أوجه اعتراضاتها، تمهيدًا للحكم ببطلان الإجراءات، وعدم خضوع الإيرادات المقدرة عن الفترات من 10/2008 حتى 12/2009، للضريبة العامة على المبيعات، وبإلغاء تلك التقديرات الجزافية لمخالفتها أحكام القانون. وأثناء نظر الدعوى بجلسة 16/5/2012، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (5) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة بجلسة 13/6/2012، بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن النصين المطعون بعدم دستوريتهما قد سبق أن عُرض أمرهما على المحكمة الدستورية العليا، حيث قضت بحكمها الصادر بجلسة 2/11/2019، فى الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 المشار إليه. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 44 مكرر (هـ) بتاريــــــخ 5/11/2019. كما قضت بحكمها الصـادر بجلســـة 11/10/2009، فى الدعوى رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 43 (مكررًا) بتاريخ 26/10/2009.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطــــــــــات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتهـــــــــــا دون المجادلة فيها أو السعى لنقضها من خلال إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة غير مقبولة.
وحيث إنه عن طلب سقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 المشار إليه، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاً بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا بمناسبة قضائها فى الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصـــــــوص القانونيــــــــة التى ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة؛ وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.