قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يوليو 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يوليو 2022
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
البند( 2 ، 10 ) من الماده ( 44 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبه العامه علي المبيعات
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني من يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذى الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 19 قضائية "دستورية".
المقامة من
السعيد فاروق قاسم
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزير العدل
4- وزيـــــــــر الماليــــــــة
5- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
بطلب الحكم بعدم دستورية نصي البندين (2 و10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها فى الدعوى رقم 24 لسنة 29 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 5/5/2018، الذي قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (44) من قانــــــــون الضريبــــــة العامـــــــة على المبيعــــــــــات الصادر بالقانـــــــــون رقـــــــــــــــم 11 لسنة 1991، ونُشـــــــــــر الحكــــم بالجريدة الرسمية العـــدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمهــــا في الدعوى رقم 109 لسنة 18 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 6/3/2021، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونُـــشر الحكم بالجريدة الرسمية - العدد رقم 10 مكرر بتاريخ 15/3/2021.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكـــــون لها الحجيـــــة المطلقـــــة بالنسبة لهـــــم، باعتبـــــارها قولاً فصلاً لا يقبــــــــــل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلـــــة فيها أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها. فمن ثم، تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.