حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 89 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 8 يونيو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 89 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 27 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1- السيد وزير العدل
2 - السيد النائب العام
3 - السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة
4 - السيد المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
5 - السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة
6 - شركة سوليمار لإدارة المنتجعات السياحية
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، ومحكمة جنح النزهة فى القضية رقم 19877 لسنة 2004 جنح .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى – وآخرين - الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإشهار إفلاسه ، فقضى فيها بالطلبات ، فاستأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ولم يفصل فيه بعد ، كما أقامت النيابة العامة القضية رقم 19877 لسنة 2004 جنح النزهة بطلب عقابه لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لصالح الشركة المدعى عليها الأخيرة ، فقضت تلك المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، فعارض المدعى فى هذا الحكم ولم يفصل فى معارضته بعد ، وإذ ارتأى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، لعدم تخلى أى منهما عن النزاع المطروح أمامها ، فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين جهة القضاء المختصة بنظره .
وحيث إن البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها " . كما تنص المادة (31) من القانون ذاته على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند "ثانياً" من المادة (25). ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع ، وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، بما مؤداه أن فض تنازع الاختصاص القضائى الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند " ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، وهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، وهى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.