حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 6 ديسمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 30 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ أحمد محمد أحمد إبراهيم خضير
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين المحكمة المدنية مختصة بنظر النزاع القائم بينه وبين البنك (المدعى عليه الرابع) دون المحكمة الجنائية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم 2600 لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة الاسماعيلية الابتدائية طالبين الحكم بإلزام المدعى عليه الرابع (فى الدعوى الماثلة ) بإجراء محاسبة وتصفية الحساب الجارى المدين لهما رقمى (50-10 – 02933 – 5 -0) ، (50 – 10 – 04083 – 5 –0) وأثناء نظر الدعوى تقدم البنك المدعى عليه بطلب عارض بإلزام المدعيين بأداء مبالغ مالية مستحقة ، وبجلسة 29/1/2008 حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الدعوى الأصلية وقبول الطلب العارض وإلزامهما بأداء مبالغ مالية للبنك بصفته مدعيا فى الطلب العارض ورفض باقى الطلبات ، ولم يطعن المدعى على هذا القضاء ، بينما طعن عليه المدعى الرابع بالاستئناف رقم 717 لسنة 33 قضائية أمام محكمة استئناف الاسماعيلية - ، وكان المدعى عليه الرابع قد استصدر حكماً بطريق الادعاء المباشر فى الجنحة رقم 22 لسنة 2006 أمام محكمة جنح أول الاسماعيلية بإدانة المدعى جنائياً لإصداره ست شيكات خطية بمبالغ مختلفة لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب ، فأقام المدعى طعناً على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2820 لسنة 2006 أمام محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ، وحال نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية بعض مواد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه رقم 124 لسنة 28 قضائية دستورية حيث قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/7/2008 بعدم قبول الدعوى .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين حكمى المحكمة المدنية والجنائية السابق بيانهما فقد اقام دعواه الماثلة .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى هو الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة المدنية دون الحكم الصادر من محكمة الجنح .
وكان مناط قبول طلب الفصل فى التنازع بنوعية الإيجابى والسلبى الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، وتنحسر عن هذه المحكمة ولاية الفصل فيه – متى كان ذلك ، وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.