حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند " ثالثاً " من القرار الرابع من قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التجارى الدولى الصادرة فى اجتماعها المن عقد فى 29 مايو سنة 1997 بالموافقة على توزيع الأرباح عن عام 1996 ، فيما نص عليه من أن " العاملين الذين قدموا استقالتهم من العمل بالبنك ، قبل تاريخ قرار الجمعية العامة العادية بالتوزيع ، في صرف نصيبهم فى الأرباح ، بواقع ثلاثة شهور لكل منهم . ويستثنى من ذلك العاملون الم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحومة / فتحية محمد مكين عبد الفتاح ، وهم :
1- السيد / محمود عنتر محمود محمد
2 – السيد / جلال عبد الفتاح جلال
3 – السيدة / وجيهة عبد الفتاح جلال
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى
الإجراءات
بتاريخ 23 من يناير سنة 2003 ، أودعت مورثة المدعين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية البند " ثالثاً " من القرار الرابع من قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التجارى الدولى الصادرة فى اجتماعها المنعقد فى 29 مايو سنة 1997 بالموافقة على توزيع الأرباح عن عام 1996 ، فيما نص عليه من أن " العاملين الذين قدموا استقالتهم من العمل بالبنك ، قبل تاريخ قرار الجمعية العامة العادية بالتوزيع ، في صرف نصيبهم فى الأرباح ، بواقع ثلاثة شهور لكل منهم . ويستثنى من ذلك العاملون المستقيلون من خدمة البنك للالتحاق بشركة التجارى الدولى للاستثمار ، في صرف نصيبهم فى الأرباح وفقاً لمرتبة آخر تقييم أداء لهم . "
قدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وقدم المدعون صحيفة تصحيح شكل الدعوى بعد وفاة مورثتهم .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورثة المدعين أقامت الدعوى رقم 630 لسنة 1997 عمال كلى الجيزة ، لإلزام المدعى عليه الثانى بدفع باقى مستحقاتها فى كامل الأرباح عن السنة المالية من 1/1/1996 إلى 31/12/1996 أسوة بزملائها ، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة بندر الجيزة حيث قيدت الدعوى بجدولها تحت رقم 245 لسنة 1998 م.ج بندر الجيزة ، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية البند الثالث من القرار الرابع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة فى 29/5/1997 ، إلا أن المحكمة حكمت بجلسة 27/2/2002 برفض الدعوى ، فاستأنفت المدعية هذا الحكم ، طالبة إلغاءه . وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية الدفع بعدم الدستورية وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (175) – إلى المحكمة الدستورية العليا ، دون غيرها ، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة ، مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها ، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ؛ مانعاً أى جهة من مزاحمتها فيه ، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها ، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية ، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها ، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها وتجانسها ، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة – فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع ، إلا على القانون بمعناه الموضوعى ، باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ؛ سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ؛ وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالى – عما سواها .
وحيث إنه يبين من استقراء النظام الأساسى للبنك التجارى الدولى ( مصر ) الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 92 لسنة 1988 أن هذا البنك هو شركة مساهمة مصرية ، لها جمعية عمومية تمثل جميع المساهمين ، وقد بين هذا النظام من له من المساهمين حق حضور تلك الجمعية ، وموعد ونصاب انعقادها ، والأغلبية التى تصدر بها قراراتها . ومن ثم فإن النظام الأساسى المشار إليه لا يُعد من التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها أو على قرارات الجمعية العمومية للبنك ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.