قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 120 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 30 سبتمبر 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 120 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 30 سبتمبر 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من سبتمبر سنة 2012م، الموافق الرابع عشر من ذى القعدة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
الشركة الألمانية للخدمات الهندسية ويمثلها قانونًا السيد / حسين أحمد محمد إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن مصلحة الطاعن تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات فقط دون باقى الأحكام الواردة بنص المادة ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى فى هذه الفقرة فقط .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة محددًا نطاقها على نحو ما تقدم سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 13/11/2011، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992" . ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47) مكرر بتاريخ 27/11/ 2011 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.