حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 6 فبراير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011 م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 31 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد/ خالد محمود إبراهيم زيادة
ضد
1 – السيد/ محمد السيد الصغير
2 – السيد/ أحمد السيد الصغير
" الإجراءات"
بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى أرقام 10579، 10591، لسنة 2007 جنح مستأنف غرب الإسكندرية ، 9980 لسنة 2006 مدنى كلى الإسكندرية الابتدائية ، 1320 لسنة 62 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، وفض التنازع القائم بينهم.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأول – فى الدعوى الدستورية الماثلة – كان قد أقام الدعويين رقمى 36321 لسنة 2006، 36323 لسنة 2006 جنح العامرية ، ضد المدعى متهماً إياه بإصدار شيكين بنكيين له، دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وإذ صدر حكم بإدانته فى الجنحتين المذكورتين، فقد طعن عليهما بالاستئنافين رقمى 10591 لسنة 2007، 10579 لسنة 2007 جنح مستأنف العامرية ، ومن جهة أخرى لجأ المدعى إلى إقامة الدعوى رقم 1320 لسنة 62 قضائية أمام القضاء الإدارى لإلغاء القرار السلبى الذى تمثل فى إحجام محاكم الإسكندرية – على حد زعمه – عن تطبيق نصوص قانون التجارة المتعلقة بالشروط الشكلية الواجب توافرها فى الورقة حتى تعد شيكاً – وتستظل – تبعاً لذلك – بالحماية الجنائية التى قررها القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وأوضح المدعى فى صحيفة دعواه أن المدعى عليهما أقاما الدعوى رقم 9980 لسنة 2006 مدنى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية طلباً للحكم بفسخ العقد المحرر بينهم بتاريخ 28/9/2005، بشأن العين المستأجرة منهما لعدم سداده القيمة الإيجارية المستحقة والتى تدفع بموجب شيكات مصرفية بينها الشيكين محل الجنحتين ، وقد قضت المحكمة الأخيرة للمدعى عليهما بطلباتهما وهو الحكم الذى طعن عليه كل من المدعى والمدعى عليهما بالاستئنافين رقمى 625، 1200 لسنة 64 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية – وهو ما ارتأى معه المدعى قيام تنازع إيجابى فى الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية من جانب، وبين محكمة جنح مستأنف العامرية ومحكمة استئناف الإسكندرية من جانب آخر لعدم تخلى أى منهما عن نظر الدعوى المرفوعة إليها فى الموضوع ذاته.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة المقدمة من المدعى ، التى تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، إذ لا يفصح ذلك عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.