حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 3 سبتمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 75 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 سبتمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين أى من جهتى القضاء المختصة بنظر الدعوى الموضوعية ، وما إذا كانت محكمة استئناف القاهرة المقام أمامها الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية المحدد لنظره جلسة 18/12/2005 – طعناً على حكم الإفلاس الصادر ضده من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة -، أو محكمة جنح النزهة المقام أمامها القضية رقم 6313 لسنة 2004 جنح النزهة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 سبتمبر سنة 2006 م، الموافق 10 من شعبان سنة 1427 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3- السيد المستشار النائب العام
4- السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
5- السيد/ أحمد محمد فتحى حامد المنياوى
6- السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2005، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين أى من جهتى القضاء المختصة بنظر الدعوى الموضوعية ، وما إذا كانت محكمة استئناف القاهرة المقام أمامها الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية المحدد لنظره جلسة 18/12/2005 – طعناً على حكم الإفلاس الصادر ضده من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة -، أو محكمة جنح النزهة المقام أمامها القضية رقم 6313 لسنة 2004 جنح النزهة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أنه بتاريخ 31/12/2003 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكماً فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة - بشهر إفلاس المدعى واعتبار يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، كما أقام المدعى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طعناً على هذا الحكم ومؤجل نظره لجلسة 18/12/2005، إلا أن المدعى عليه الخامس – بالرغم من علمه بالحكم المشار إليه- أقام ضد المدعى الجنحة رقم 6313 لسنة 2003 جنح النزهة متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومحدد لنظرها جلسة 21/12/2005 . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً حول الاختصاص بين محكمة الإفلاس ومحكمة جنح النزهة ، فقد أقام دعواه الماثلة طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابياً أم سلبياً – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وترتيباً على ذلك فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التنازع بنوعيه – الإيجابى والسلبى - إذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مردداً بين محكمة استئناف القاهرة المقام أمامها الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية – طعناً على حكم الإفلاس الصادر ضد المدعى من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة – ومحكمة جنح النزهة المقام أمامها القضية رقم 6313 لسنة 2004 جنح النزهة – التابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع يكون متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.