حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 187 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 187 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المقابل النقدى لرصيد الاجازات المقرر بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 187 لسنة 21 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد / محمد مرسى عبد الله
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير النقل والمواصلات
5- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1133 لسنة 3 قضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسماعيلية ؛ ابتغاء القضاء بأحقيته للمقابل النقدى لرصيد أجازاته السنوية فيما جاوز مدة أربعة أشهر ؛ وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ؛ وأذنت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقامها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 6 من مايو سنة 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية والذى جرى فى منطوقه " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل " . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 ؛ إذ كان ذلك ، وكان مقتضى أحكام المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه رجعه إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.