قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 11 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد مبارك أحمد أحمــــــــــــد
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنصوص المواد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، المؤثمة للأفعال المنسوب للمدعى ارتكابها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكميهـــــــــا الصادرين بجلســــــــــــة 3/12/2016 فى القضيتين رقمى 160 و234 لسنة 36 قضائية "دستورية" القاضى أولهما: برفض الدعوى، المقامة طعنًا على نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 سالف الذكر، والقاضى ثانيهما: برفض الدعوى قبل المادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون المار ذكره، ونشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بعددهــا
رقم 50 (تابـع) بتاريخ 15/12/2016، وكذا بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2017 فى القضية رقم 232 لسنة 36 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الحادية والعشرين من القرار بقانون المشار إليه، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 15/5/2017، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.