حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 282 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 282 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
فلهــــذه
الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية
العليا
بالجلسة
العلنية المنعقـدة
يوم الأحد 7 مايو
سـنة
2006 م ، الموافق
9
من ربيع الآخر سنة 1427 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهـر البحـيرى وعدلـى محمـود منصـور وإلهـام
نجيب نـوار وماهـر سامى يوسـف والسـيد عبد المنعم حشـيش
والدكتور عادل عمر شريف وتهانى
محمد الجبالى .
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين
السر
أصدرت الحكم الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 282 لسنة 23
قضائية "
دستورية "
المقامة من
السيد / وليم قسطنطين عبد المسيح
ضـــد
1ـ السيد رئيس الجمهورية
2 ـ السيد رئيس مجلس الشعب
3 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء
4 ـ السيد وزير التأمينات الاجتماعية
5 ـ السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية
الإجــــراءات
بتاريخ الثالث
من شهر أكتوبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا بطلب الحكم بعدم دستورية البند (2) من المادة (106) والمادة (110) من قانون
التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47
لسنة 1984 .
وقدمت هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ،
والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة
الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1379 لسنة 52 قضائية
أمام محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة التسويات ـ طالباً إلغاء القرار الصادر من
الإدارة العامة لصندوق التأمين الاجتماعى بعدم استحقاقه معاش زوجته التى توفيت فى
18/1/1997 . ودفع فيها بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) والمادة (110)
من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 .
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى
الماثلة .
وحيث إن
المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون الفصل فى
المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمعروضة على
محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان المدعى فى الدعوى الموضوعية قد تغيا من دعواه
الجمع بين معاشه ومعاش زوجته . وكانت الفقرة الثانية من المادة (106) والفقرة الرابعة
من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 هما
اللتان تحولان دون ذلك الجمع فإن التكييف الصحيح للطلبات هو طلب الحكم بعدم
دستورية هاتين الفقرتين .
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى
بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية فى 14/12/2003 حيث قضت
بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) ونص البند (4) من المادة (112) من
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يتضمنه النص
الأخير من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً
بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة
وذلك دون حدود . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 مكـرر بتاريخ
31/12/2003 لما كـان ذلك وكان مقتضـى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للحكم الصادر فى
الدعوى الدستورية ـ وهى عينية بطبيعتها ـ حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات
الدولة ـ بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ـ فلا يجوز التحلل منه أو
المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته
بما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية .
فلهــــذه
الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السـر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.