حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 36 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المقابل النقدى لرصيد الأجازات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 25 قضائية " دستورية " . المحالة من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية ) بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 3274 لسنة 11 قضائية .
المقامة من
السيد/ محمد كامل محمد حسن
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يناير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 3274 لسنة 11 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية ) بوقفها وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982 ؛ فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة - وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى فى القضية المحالة كان قد أقام الدعوى رقم 3274 لسنة 11 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ؛ طالباً الحكم بأحقيته فى صرف باقى مستحقاته من المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية ، إذ لم تصرف له الهيئة القومية لسكك حديد مصر سوى البدل النقدى لرصيد أربعة أشهر فقط من رصيده منها ؛ إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982، وبجلسة 27/11/2002 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، لما تراءى لها من مخالفته للدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 9/5/2004 فى القضية الدستورية رقم 54 لسنة 25 قضائية ؛ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 24 (تابع) بتاريخ 10/6/2004 ، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بالنص التشريعى ذاته الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى نص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.