حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 23 قضائية «تنازع»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 1867 لسنة 1987 مدنى كلى المنيا ، واستئنافه رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا ، لصدوره متناقضاً مع الحكم البات الصادر فى القضية رقم 1868 لسنة 1987 مدنى كلى المنيا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 23 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيدة / حكمت عطية بباوى
ضد
ورثة المرحوم / جابر صادق عجمى وهم :
1 السيدة / سعاد سامى فانا عن نفسها وبصفتها وصية على القصر
أمير جابر صادق عجمى
ماريان جابر صادق عجمى
2 الأنسة / نيفين جابر صادق عجمى
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أغسطس سنة 2001 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 1867 لسنة 1987 مدنى كلى المنيا ، واستئنافه رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا ، لصدوره متناقضاً مع الحكم البات الصادر فى القضية رقم 1868 لسنة 1987 مدنى كلى المنيا .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم كان قد أقام الدعوى رقم 1868 لسنة 1987 مدنى كلى المنيا ضد المدعية ، طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/7/1986 والمنسوب صدوره إلى المدعية ، والذى تضمن بيعها حق الرقبة دون حق الانتفاع للأعيان الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع وكشف التحديد المسطر بالصحيفة . وأثناء نظر الدعوى طعنت المدعية بالتزوير على هذا العقد ، وانتدبت المحكمة خبيراً انتهى فى تقريره إلى أن التوقيع المنسوب إلى المدعية الموقع به على عقد البيع موضوع الفحص هو توقيع مزور على صاحبته ولم يصدر عن يدها . وبجلسة 23/2/1991 قضت المحكمة أولاً : بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير على عقد البيع الابتدائى المؤرخ 10/7/1986 . ثانياً : برفض الدعوى . وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً طبقاً للشهادة المرفقة بعدم حصول استئناف ، ثم إن مورث المدعى عليهم فى الدعوى الدستورية الماثلة كان قد أقام الدعوى رقم 1867 لسنة 1987 مدنى كلى المنيا ضد المدعية على سند من أن الأخيرة باعته الأعيان والأطيان والعقارات الموضح بيانها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى بموجب عقد بيع مؤرخ 9/5/1986 ، وقضت المحكمة برفض هذه الدعوى . وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا ، وبجلسة 26/6/2001 قضت محكمة الاستئناف أولاً : بعدم قبول الطعن بالتزوير المعنوى ، ثانياً : وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 9/5/1986 موضوع الدعوى . الأمر الذى ارتأت معه المدعية فى الدعوى الدستورية الراهنة أن الحكم فى القضية رقم 1868 لسنة 1987 مدنى كلى المنيا برفض دعوى مورث المدعى عليهم ، والذى صار نهائياً وباتاً ، يتناقض مع الحكم الصادر فى القضية رقم 1867 لسنة 1987 مدنى كلى المنيا واستئنافه رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا بتسليم العقارات التى سبق رفض الدعوى بشأنها فى الحكم الأول باعتبار أن العقارات والأطيان موضوع الحكمين واحدة . مما حدا بها إلى رفع دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة إعمال حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 والقضاء لها بطلباتها المشار إليها آنفاً .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى فى التنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.