حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 82 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 82 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( 5 ، 44 /6) من القانون 11 لسنة 1991 من قانون الضريبة العامة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــن فهمى وحاتم حمـــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 29 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - محمد أحمد محمود عبود
2 - صلاح عبد المنعم السعيد خير الدين
ضد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
3 - وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الثاني من إبريل سنة 2007، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين فيها الحكم بعدم دستورية نصى المادة (5)، والفقرة (6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين؛ طلبت فى الأولى : الحكم برفض الدعوى، وفى الأخرى: الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة، بناءً على طلب وزير المالية، كانت قد اتهمت المدعيين في الجنحة رقم 36975 لسنة 2004 بأنهما فى يوم 29/8/2002 بدائرة مركز زفتى؛ تأخرا فى تقديم إقرار ضريبة المبيعات وأداء الضريبة فى المدة المحددة، وطلبت عقابهما بالمادتين (16) و(41/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبجلسة 23/2/2006 قضت محكمة جنح زفتى، حضوريًّا اعتباريًّا، بغرامة مائة جنيه لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأداء الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد، فطعن المدعيان على هذا الحكم أمام محكمة شرق طنطا للجنح المستأنفة، بالاستئناف رقم 10821 لسنة 2007، وبجلسة 29/3/2007 دفعا بعدم دستورية نصوص المادة (5)، والفقرات (2و3و6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية، أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة، وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون".
وتنص المــــــــــادة (44) من القانـــــــــــــون ذاته على أن "يُعــــــــــد تهربًا من الضريبة يُعاقب عليه بالعقوبات المنصــــــوص عليها فى المادة السابقة ما يأتى :
1- ......................
6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .............".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعى - فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك إن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها.
وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية فى شقها الجنائى تدور حول اتهام المدعيين أنهما تأخرا فى تقديم إقرار ضريبة المبيعات وأداء الضريبة فى المدة المحددة، وتدور فى شقها المدنى حول مطالبة وزير المالية إلزامهما بأداء قيمـــــــــــة الضريبة الإضافية بواقـــــــــع نصف فى المائـــــــــة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد ، ومن ثم لا ينطبق نص الفقرة (6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه على النزاع المطروح فى الدعوى الموضوعية بشقيه، مما مؤداه انتفاء صلة هذا النص المطعون فيه بذلك النزاع، وتبعًا لذلك؛ يكون المدعيان غير مُخاطبين به، وتنحصر مصلحتهما الشخصية المباشرة في الطعن على نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/2009 فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية" والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشــــــــــــر هذا الحكـــــــــــــــم بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2009 بالعدد رقم (43) مكرر.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.